الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة:
1 -
نص النبي صلى الله عليه وسلم على الطهر، وأخبر أن تلك العدة التي أمر اللَّه تعالى أن تطلق النساء لها، وأنها عقب الطلاق (1).
2 -
العدة واجبة فرضًا إثر الطلاق بلا مهلة، فصح أن ما بعد الطلاق وقت للعدة، وليس الذي يفصل بينه وبين الطلاق فاصل (2).
3 -
أن بعض الطهر طهر، وبعض الحيض حيض، فهي ثلاثة أقراء بكل حال، فوجب أن يعتبر ما يكون عقب الطلاق (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على عدم اعتبار الحيضة التي تطلق فيها المرأة من العدة؛ لوجود خلاف عن الحسن البصري، وابن حزم يقضي باعتبارها.
[11 - 364] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل:
المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل؛ فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن أجل كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتَبة، أن تضع حملها"(4). وقال أيضًا: "وأجمعوا أن عدة الحامل أن تضع حملها"(5).
2 -
الجصاص (370 هـ) حيث قال: "لم يختلف السلف، والخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها"(6).
3 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن المطلقة وهي حامل، فعدتها وضع حملها متى وضعته، ولو إثر طلاقه لها"(7).
4 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء أن المطلقة وهي حامل، عدتها وضع حملها"(8).
5 -
ابن هبيرة (565 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها
(1)"المحلى"(10/ 36).
(2)
"المحلى"(10/ 37).
(3)
"المحلى"(10/ 37).
(4)
"الإجماع"(ص 71).
(5)
"الإجماع"(ص 73).
(6)
"أحكام القرآن"(3/ 485).
(7)
"مراتب الإجماع"(ص 134).
(8)
"التمهيد"(15/ 18).
زوجها، أو المطلقة الحامل، أن تضع حملها" (1).
6 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل، إذا كانت معتدة عن طلاق، أو غيره من أسباب الفرقة، بلا خلاف"(2).
7 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن، أعني المطلقات"(3).
8 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم في جميع الأعصار، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها"(4). وقال أيضًا: "لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل"(5).
9 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، . . . وهذا إجماع، والحمد للَّه"(6).
10 -
قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، سواء المتوفى عنها زوجها، والمطلقة"(7).
11 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "وإن كانت المطلقة حاملًا فعدتها أن تضع حملها؛ ولا يعلم فيه خلاف"(8).
12 -
الشعراني (973 هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (9).
• مستند الإجماع: قال اللَّه تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة، يفيد أن ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع الحمل، ولا عدة إلا من وفاة (10)، أو طلاق.
(1)"الإفصاح"(2/ 143).
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 430).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 158).
(4)
"المغني"(11/ 227).
(5)
"المغني"(11/ 228).
(6)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 467 - 468).
(7)
"رحمة الأمة"(ص 446).
(8)
"البناية شرح الهداية"(5/ 597).
(9)
"الميزان"(3/ 260).
(10)
سيأتي بإذن اللَّه تعالى في مسألة قادمة: هل تنقضي عدة الحامل بوضع حملها، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر إن كانت في عدة وفاة؟