الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجود مخالف.
[12 - 448] النفقة تكون بقدر المعروف:
النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تكون بقدر المعروف، ولا تكون مقدرة بمقدار بحيث لا يصح أن تكون أقل من ذلك المقدار، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد، وتجوز فيه الصلاة"(1).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من أن النفقة تكون بقدر المعروف وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4). وقال به أبو عبيد، وأبو ثور (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 233]. والمعروف قدر الكفاية، ولأن اللَّه سبحانه وتعالى أوجبها باسم الرزق، ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادة (6).
2 -
عن عائشة رضي الله عنهما أن هند بنت عتبة قالت: يَا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(7).
3 -
ما روى جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة، فكان مما قال:"اتقوا اللَّه في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(8).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 142).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 145)، "البناية شرح الهداية"(5/ 663).
(3)
"المعونة"(2/ 569)، "القوانين الفقهية"(ص 212).
(4)
"الإنصاف"(9/ 352 - 353)، "الكافي"(5/ 85).
(5)
"الإشراف"(1/ 120).
(6)
"الكافي"(5/ 85)، "بدائع الصنائع"(5/ 149).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
سبق تخريجه.
4 -
عن حكيم بن معاوية القشيري عن أَبيه (1) قال: أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن"(2).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على أن نفقة الزوجات غير مقدرة بقدر، ومردها إلى العرف، فقد ذكر الإنفاق من غير تحديد ولا تقييد، فوجب رده إلى العرف (3).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية إلى أن النفقة مقدرة بحسب حال الزوج؛ فإن كان موسرًا: فعليه مدان، والمعسر: مد، والمتوسط: مد ونصف. والاعتبار في ذلك بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يساوي: مائة وثلاثة وسبعين درهمًا (4)، وثلث درهم (5).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: الآية 7].
• وجه الدلالة: دلت هذه الآية على اعتبار النفقة بحال الزوج، وتختلف بيسار الزوج وإعساره، فإن الغني ينفق حسب حالة، والفقير ينفق حسب حاله (6).
2 -
قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 233].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أن النفقة تكون بالمعروف عند الناس، والعرف والعادة عند الناس: أن نفقة الغني تختلف عن نفقة الفقير (7).
ثانيًا: ذهب القاضي أبو يعلى من الحنابلة إلى أن النفقة مقدرة بمقدار لا يختلف في
(1) حكيم بن معاوية من التابعين، وأبوه معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري، وهو جد بهز بن حكيم، عداده في أهل البصرة، غزا خراسان، وبها مات، وحيدة والد معاوية له ولابنه صحبة، وكان حيدة من المعمرين. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(5/ 200)، "الإصابة"(2/ 127)، (6/ 118).
(2)
أخرجه أبو داود (2144)(2/ 245)، وابن ماجه (1850)(1/ 581)، وصححه الألباني. انظر:"صحيح سنن أبي داود"(2/ 402).
(3)
"زاد المعاد"(5/ 490، 492).
(4)
الدرهم يساوي: 3.171 غيرامًا. وعلى هذا المد يساوي: 173.33 درهمًا ط 3.171 غرامًا 546.62943 غرامًا. انظر: "معجم لغة الفقهاء" ص 208، "الفقه الإِسلامي وأدلته"(1/ 75).
(5)
"الحاوي"(15/ 13)، "روضة الطالبين"(8/ 3).
(6)
"الحاوي"(15/ 14)، "البيان"(11/ 203).
(7)
"البيان"(11/ 204).