الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة
[1 - 467] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها:
إذا طلق الرجل امرأته، أو تُوفِّي عنها، ولها منه طفل صغير؛ فهي أحق بحضانته (1)، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح"(2). وذكره عنه القرطبي (3)، والصنعاني (4). وقال أَيضًا:"وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت"(5). ونقله عنه القرطبي (6).
2 -
الخطابي (388 هـ) حيث قال: "ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج"(7).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لا أعلم خلافًا بين السلف من العلماء
(1) الحضانة في اللغة: الحضانة بفتح الحاء وكسرها؛ مصدر الحاضن، والحاضنة. يقال: حضن الطائر بيضه إذا ضمه تحت جناحيه، وحضنت المرأة طفلها إذا ضمته إليها. وحضَن الصبي يحضنه حضنًا إذا ربَّاه، وامرأة حاضن وحاضنة: موكلة بتربية الصبي وحفظه.
انظر: "لسان العرب"(13/ 123)، "الصحاح"(5/ 522)، "القاموس المحيط"(ص 1537).
الحضانة في الاصطلاح: عند الحنفية: تربية الطفل ورعايته، والقيام بجميع أموره في من معينة ممن له حق الحضانة.
عند المالكية: حفظ الولد في مبيته، ومؤونة طعامه، ولباسه، ومضجعه، وتنظيف جسمه. عند الشافعية: هي حفظ من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره، ولو كبيرًا مجنونًا. عند الحنابلة: حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم.
انظر: "حاشية ابن عابدين"(5/ 252)، "مواهب الجليل"(5/ 593)، "حاشية الخرشي"(3/ 347)، "العزيز شرح الوجيز"(10/ 86)، "روضة الطالبين"(8/ 61)، "شرح منتهى الإرادات"(3/ 248)، "كشاف القناع"(5/ 495).
(2)
"الإشراف"(1/ 132).
(3)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 151).
(4)
"سبل السلام"(3/ 430).
(5)
"الإجماع"(ص 63).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 152).
(7)
"معالم السنن"(3/ 242).
والخلف، في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أَبيه ما دام طفلًا صغيرًا لا يميز شيئًا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج" (1). ونقله عنه القرطبي (2).
4 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج"(3). وقال أَيضًا: "واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها"(4). ونقله عنه ابن قاسم (5).
5 -
ابن قدامة (625 هـ) حيث قال: "إن الزوجين إذا افترقا، ولهما ولد طفل أو معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، ذكرًا كان أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدًا خالفهم"(6). ونقله عنه ابن قاسم (7).
6 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وقد دل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان، وبينهما ولد، فالأم أحق به، . . . وقد قضى به خليفة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبو بكر على عمر بن الخطاب، ولم ينكر علبه منكر، فلما وَليَ عمر قضى بمثله، . . . ولا مخالف لهما من الصحابة"(8).
7 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "إذا افترق الزوجان وبينهما ولد، فالأم أحق به في الجملة، إن كان طفلًا، بلا خلاف نعلمه"(9).
8 -
العيني (855 هـ) حيث قال عندما قضى أبو بكر على عمر بأن الولد لأمه: "ريحها خير له من سمن وعسل عندك يا عمر، فدعه عندها، وقضى به بحضرة من الصحابة رضي الله عنهما ولم ينكر عليه أحد، فحل محل الإجماع"(10).
9 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "الأم أحق بالولد بالإجماع"(11).
(1)"الاستذكار"(7/ 290).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 151).
(3)
"الإفصاح"(2/ 153).
(4)
"الإفصاح"(2/ 154).
(5)
"حاشية الروض المربع"(7/ 149).
(6)
المغني" (11/ 413).
(7)
"حاشية الروض المربع"(7/ 149).
(8)
"زاد المعاد"(5/ 435 - 436).
(9)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 525).
(10)
"البناية شرح الهداية"(5/ 645).
(11)
"فتح القدير"(4/ 367).
10 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، بلا نزاع"(1).
11 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال بعد ذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أَنْتَ أحق به ما لم تنكحي"(2)(الحكم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه)(3).
12 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح، . . . وهو مجمع على ذلك"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة ابنها وافق عليه ابن حزم (5). وهو قول أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، ويحيى الأنصاري، والزهري، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (6).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يَا رسول اللَّه، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنتِ أحق به ما لم تنكحي".
• وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم تتزوج.
2 -
ما رواه مالك عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأَنصار، فولدت له عاصم بن عمر (7) ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركتُه جدة الغلام، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة:
(1)"الإنصاف"(9/ 416).
(2)
أخرجه أبو داود (2276)(2/ 283)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 226)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(3)
"سبل السلام"(3/ 430).
(4)
"نيل الأوطار"(7/ 130).
(5)
"المحلي"(10/ 143).
(6)
"الإشراف"(1/ 132)، "المغني"(11/ (413).
(7)
هو عاصم بن عمر بن الخطاب، ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وخاصمت أمه أباه إلى أبي بكر الصديق، وعمره أربع سنين، وقيل: ثمان سنين، وكان طويلًا جسيما، خيّرًا فاضلًا، وكان شاعرًا حسن الشعر، وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه، تُوفِّي سنة (750 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(3/ 112)، "الإصابة"(5/ 3).