الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل هذا القول: أن كل ولد حدث في ملك اليمين يتبع أباه في الحرية والرق، كالحر إذا اشترى أَمة فأولدها (1).
النتيجة:
أولًا: ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر حكمهم حكم أمهم صحيح؛ إن كانت الأم حرّة.
ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر لا يتبعه في التدبير، وأن حكمهم حكم أمهم، لخلاف المالكية أنَّهم يتبعون أباهم في التدبير إن كانت أمهم أمة.
[8 - 504] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة:
إذا دبر الرجل جاريته، فإنه يجوز له أن يطأها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن للرجل أن يصيب وليدته إذا دبرها)(2).
2 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (وله إصابة مدبرته، سواء شرطه أو لا، وهو صحيح، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا)(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، والمرداوي من الحنابلة من الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته إذا دبرها -وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5). وهو قول ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي في قول، والليث، والثوري، وإسحاق، والحسن بن حي، وأبي ثور، وداود، والطبري (6).
• مستند الإجماع: أنها مملوكته، لم تشترِ نفسها منه، فحل له وطؤها؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6].
(1)"المعونة"(3/ 1057).
(2)
"الإجماع"(ص 94).
(3)
"الإنصاف"(7/ 441).
(4)
"مختصر الطحاوي"(ص 357)، "بدائع الصنائع"(5/ 280).
(5)
"الذخيرة"(11/ 242)، "المعونة"(3/ 1057).
(6)
"الإشراف"(2/ 209)، "المغني"(14/ 429)، "الاستذكار"(7/ 447).
2 -
أن عمر رضي الله عنه أعتق وليدة له عن دبر، ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين، ثم أعتقها، وهي حبلى (1).
3 -
عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر، وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب (2).
4 -
قد تحمل الأمة من سيدها، فتزداد خيرًا، فتصبح أم ولد، فتعتق من رأس المال (3).
• الخلاف في المسألة: أولًا: كره الزهري أن يطأ الرجل جاريته إذا دبرها (4).
ثانيًا: روي عن الأوزاعي قول ثان له: إن كان السيد يطؤها قبل تدبيره، فلا بأس بوطئها بعد تدبيره إياها، وإن كان لم يطأها قبل التدبير؛ فلا يطؤها بعده (5).
• دليل هذين القولين:
1 -
قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول في ذلك -واللَّه أعلم- قول ابن عمر: "لا يطأ الرجل وليدةً إلا وليدته، إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء"، لم يبلغه أن ابن عمر كان يطأ مدبرته (6).
2 -
أن من كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أَجل آتٍ لا محالة، والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة؛ لأنه نكاح إلى أَجل (7).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته المدبرة؛ لما يأتي: لخلاف الأوزاعي في أحد القولين عنه، بمنع وطء الجارية المدبرة.
ثانيًا: لو لم يكن من الخلاف إلا خلاف الزهري، لكان الإجماع متحققًا؛ لأن القول بالكراهة لا ينافي القول بالجواز.
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(16701)(9/ 148).
(2)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(16696)(9/ 147).
(3)
"الذخيرة"(11/ 242).
(4)
"الإشراف"(2/ 209). قال ابن المنذر: قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك إلا الزهري، قال: وصدق أحمد، لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري.
(5)
"الإشراف"(2/ 209)، "المغني"(14/ 429).
(6)
"الاستذكار"(7/ 447).
(7)
"الاستذكار"(7/ 447).