الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق الإجماع على تحريم خطبة ذات الزوج؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[6 - 9] التصريح بخطبة المعتدة:
المعتدات من النساء: معتدة من وفاة، أو طلاق بائن، أو طلاق رجعي (1). والتصريح (2) بخطبة المعتدة -أي عدة كانت- حرام؛ وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام"(3).
2 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير"(4).
3 -
القرطبي (671 هـ) ونسبه لابن عطية (5) فقال: "أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها، وتنبيه عليه، لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز"(6).
4 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت
(1)"المغني"(9/ 537)، و"الحاوي"(11/ 340).
(2)
التصريح في اللغة: التصريح ضد التعريض، وهو المحض الخالص من كل الشوائب، والصريح من القول: ضد الكناية. ورجل صريح: خالص النسب، والجمع صُرحاء، وقد صرُح - بالضم - صراحة وصرُوحة. وتقول: جاء بنو فلان صريحةً، إذا لم يخالطهم غيرهم. انظر:"لسان العرب"(2/ 509)، و"الصحاح"(1/ 562)، و"القاموس المحيط"(ص 292).
التصريح في الاصطلاح: عرّفه الجرجاني بأنه اسم لكلام مكشوف المراد به بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازًا. انظر: "التعريفات"(ص 174)، و"الأشباه والنظائر"(ص 488).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 122).
(4)
"شرح السنة"(5/ 214).
(5)
هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي، من ولد قيس عيلان من مضر، كان فقيهًا، عالمًا بالتفسير، والحديث، والفقه، والنحو، واللغة، والأدب، له نظم ونثر، ولي قضاء المريّة، وكان غاية في الدهاء والذكاء، توفي سنة (546 هـ). انظر ترجمته في:"الديباج المذهب"(ص 275)، و"الصلة" لابن بشكوال (1/ 380).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 172)، وانظر:"المحرر الوجيز" لابن عطية (1/ 315).