الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: الآية 229].
• وجه الدلالة: هذا نص صريح في تحريم الخلع إذا لم يخافا ألا يقيما حدود اللَّه، وكانت الحال مستقيمة، وأن الجناح والإثم لاحق بهما إن افتدت من غير خوف، بدليل ما غلّظ به من الوعيد لمن يفعله (1).
عن ثوبان (2) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة"(3)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المختلعات والمنتزعات هن المنافقات"(4).
• وجه الدلالة من الحديثين: دل الحديثان على تحريم المخالعة من غير حاجة (5) في طلب المرأة الخلع مع استقامة الحال ضرر بالزوج، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة (6).
النتيجة:
عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الخلع يصح مع استقامة الحال؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، وابن المنذر، أن الخلع مع استقامة الحال غير جائز، ولا يجوز إلا أن تكره زوجها، فخافت ألا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها.
[3 - 162] جواز الخلع دون إِذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك:
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الخلع يجوز دون
(1)"المغني"(10/ 271).
(2)
هو ثوبان بن بُجْدُد، وقيل: ابن جُحدر، من حمير، وقيل: من الأزد، وقيل: من مذحج، أصابه سباء فاشتراه رسولا اللَّه صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فثبت على ولاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل معه في سفره، وحضره إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، توفي بحمص سنة (54 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(1/ 480)، "الإصابة"(1/ 527).
(3)
أخرجه أبو داود (2226)(2/ 268)، والترمذي (1911)(2/ 402)، وابن ماجه (2055) (1/ 645). قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل"(7/ 99).
(4)
أخرجه الترمذي (1190)(2/ 402)، والنسائي (3461)(6/ 123).
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي. وقال النسائي: قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا.
(5)
"المغني"(10/ 271).
(6)
"المغني"(10/ 271).
إذن السلطان" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الخلع يجوز دون إذن السلطان، أو حضوره، وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم (5). وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر رضي الله عنه، وشريح، والزهري، وإسحاق (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن عمر رضي الله عنه أجاز الخلع دون السلطان (7).
2 -
أن الخلع عقد معاوضة لا يحتاج إلى حاكم كالبيع والنكاح (8).
3 -
أنه قطع عقدٍ بالتراضي بين الزوجين؛ أشبه الإقالة (9).
4 -
أن النكاح والطلاق يجوزان دون السلطان، فكذلك الخلع (10).
• الخلاف في المسألة: ذهب سعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سيرين، وأبو عبيد (11)، إلى أنه لا بدّ من إذن السلطان في الخلع.
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} [البقرة: الآية 229].
• وجه الدلالة: أول الكلام في الآية خطاب للحكام، وآخره خطاب للأزواج، وكما أن حضور الزوجين فيه شرط، فكذلك حضور الحاكم شرط فيه أيضًا (12).
2 -
أن ثابت بن قيس لما طلبت امرأته فراقه، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سلطان
(1)"الإجماع"(ص 67).
(2)
"المبسوط"(6/ 173)، "بدائع الصنائع"(4/ 315).
(3)
"الاستذكار"(6/ 85)، "مواهب الجليل"(5/ 269).
(4)
"الإقناع" للحجاوي (3/ 441)، "كشاف القناع"(5/ 213).
(5)
"المحلى"(9/ 514).
(6)
"الإشراف"(1/ 202)، "المغني"(10/ 268)، "بدائع الصنائع"(4/ 315).
(7)
أخرجه البخاري (6/ 208)، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنّف"(5/ 116).
(8)
"الحاوي"(12/ 265)، "المغني"(10/ 269).
(9)
"المغني"(10/ 269).
(10)
"الاستذكار"(6/ 85).
(11)
"الإشراف"(1/ 202)، "الاستذكار"(6/ 86)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 128)، "المغني"(10/ 268).
(12)
"الحاوي"(12/ 265).