الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• دليل هذا القول: أن المطلِّق وصف الطلاق بما لا يتصف به، فتلغو الصفة، ويقع الطلاق، كمن قال لمن لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق للسنة، أو أنت طالق طلقة لا تلزمك (1).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن من علق طلاق امرأته بالزمن الماضي، كمن قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الذي مضى أنه لا يقع؛ وذلك لخلاف المالكية، والإمام الشافعي في قول، والمذهب عند الحنابلة أن الطلاق على هذه الصفة يقع.
[47 - 222] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط:
إذا علق الرجل طلاق امرأته بشرط (2)، وكرر عدد الطلاق، فتحقق ذلك الشرط، فإنها تطلق، ويقع ما كرره من العدد، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "قال: أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار، تعلق الكل بالشرط، فإن وجد الشرط يقع الثلاث بالإجماع"(3).
وقال أيضًا: "ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن دخلت الدار، أو قدّم الشرط بأن قال: إن دخلت فأنت طالق، قال ذلك ثلاثًا، يتعلق الكل بالدخول، فما لم تدخل لا يقع شيء، وإن دخلت الدار دخلة واحدة، يقع الثلاث بالإجماع"(4).
2 -
المرغيناني (593 هـ) حيث قال: "ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، فدخلت؛ طلقت اثنتين، بالاتفاق"(5).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرر ذلك ثلاثًا، فدخلت الدار، طلقت في قول الجميع"(6).
(1)"المغني"(10/ 417).
(2)
أي: ترتيب الطلاق على شيء حاصل، أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، أو إذا.
انظر: "طلبة الطلبة"(ص 124)، "مواهب الجليل"(5/ 341)، "مغني المحتاج"(4/ 509)، "المغني"(10/ 438)، "حاشية الروض المربع"(6/ 547).
(3)
و (4)"بدائع الصنائع"(4/ 305).
(5)
"الهداية"(1/ 262).
(6)
"المغني"(10/ 496)
4 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "أن يعلق بأمر يمكن أن يكون، ويمكن ألا يكون؛ كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكذلك إن كلمت زيدًا، . . . فهذا إن وقع الشرط وقع الطلاق، وإلا لم يقع، اتفاقًا"(1).
5 -
البابرتي (786 هـ) حيث قال: "إذا قال: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، فدخلت، وقع الجميع بالاتفاق"(2).
6 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "وإن كانت المرأة مدخولًا بها وقع الجميع بلا خلاف، قدم الشرط أو أخره"(3).
7 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "ولو قدم الجزاء فقال: أنت طالق واحدة وواحدة، فإن دخلت الدار طلقت اثنتين بالاتفاق"(4).
8 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "أو إن دخلت الدار فأنت خلية، بنية الطلاق، . . . يقع بوجود الشرط، وهو صحيح، وليس فيه خلاف"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق على شرط، فإنه يقع ما كرره عند تحقق الشرط وافق عليه الشافعية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الشرط المعلق عليه الطلاق وهو دخول الدار قد وقع، فيقتضي وقوع الطلاق (7).
2 -
أن أهل اللغة قد رتبوا هذا الكلام على تأخير الشرط، فيقع جملة في زمان ما بعد الشرط (8).
• الخلاف في المسألة: يرى ابن حزم أنه لا يقع بذلك طلاق أبدًا، سواء قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو ذكر وقتًا ما، فلا تكون طالقًا بذلك، لا الآن، ولا إذا جاء رأس الشهر (9).
(1)"القوانين الفقهية"(ص 233).
(2)
"العناية على الهداية"(4/ 58).
(3)
"البناية شرح الهداية"(5/ 359).
(4)
"فتح القدير"(4/ 58).
(5)
"حاشية الروض المربع"(6/ 549).
(6)
"البيان"(10/ 181)، "مغني المحتاج"(4/ 509).
(7)
"المغني"(10/ 496).
(8)
"بدائع الصنائع"(4/ 305).
(9)
"المحلى"(9/ 479).