الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[21 - 374] تحريم نكاح الحامل:
سبق بحث هذه المسألة.
[22 - 375] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض:
قد يرتفع حيض المرأة بسبب الرضاع، فإن كانت معتدة، وهي ترضع؛ فيجب أن تعتد بثلاث حيض، طال الوقت، أم قصر، ونُقل الإجماع في ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "أجمعوا أن التأخير بالرضاع، لا يسوغ لها الاعتداد بغير الحيض؛ لأنها ليست ممن لا تحيض، ولا آيسة"(1).
2 -
العمراني (558 هـ) حيث قال بعد أن ذكر قصة عثمان، وعلى في توريث امرأة حبان (2) منه؛ لانقطاع حيضها بسبب الرضاعة (3):"ولا مخالف لهما، فدل على أنه إجماع"(4).
3 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "إن كان قد ارتفع حيضها بمرض، أو رضاع؛ فإنها تتربص حتى يزول العارض باتفاق العلماء"(5).
• الموافقون على الإجماع:
ما ذكره الجمهور من أن عدة المرضع ثلاث حيضات وإن تباعدت، وافق عليه الحنفية (6)، وابن حزم (7). وهو قول عثمان، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، والحسن البصري، والشعبي، وعطاء، والزهري، وجابر بن زيد (8).
(1)"المعونة"(2/ 669).
(2)
هو حَبَّان بن منقذ بن عمرو الخزرجي، الأنصاري، شهد أحدًا وما بعدها، وتزوج زينب بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا بعت فقل: لا خلابة"، وكان في لسانه ثقل، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(1/ 666)، "الإصابة"(2/ 10).
(3)
ستأتي القصة في "مستند الإجماع".
(4)
"البيان"(11/ 22).
(5)
"مجموع الفتاوى"(34/ 22).
(6)
"مختصر الطحاوي"(ص 218)، "بدائع الصنائع"(4/ 427).
(7)
"المحلى"(10/ 51).
(8)
"بدائع الصنائع"(4/ 427)، "المحلى"(10/ 52 - 54).