الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول:
1 -
عن علي رضي الله عنه قال: "أيما رجل تزوج امرأة مجنونة، أو جذماء، أو بها برص، أو بها قرن، فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق"(1).
2 -
أن الزوج إذا وجد بزوجته عيبًا، تمكن من إزالة الضرر عن نفسه، ويتحصل مقصوده من جهة غيرها، إما بطلاقها، أو نكاح امرأة أخرى (2).
ثانيًا: ذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بأن النكاح لا يرد بعيب، فلا ترد المرأة بعيب الرتق بعد صحة عقد النكاح (3).
• أدلة هذا القول: سبق ذكرها في المسألة الأولى من هذا الفصل.
النتيجة:
عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف أن المرأة إن كانت رتقاء، أن ذلك عيب يرد به النكاح؛ لخلاف الحنفية بعدم رد النكاح، إن كان العيب من جهة المرأة، وخلاف الظاهرية أن النكاح لا يرد بعيب سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة.
[9 - 100] العقم ليس عيبًا يرد به النكاح:
إذا كان أحد الزوجين عقيمًا، فإن هذا ليس من العيوب التي يرد بها النكاح، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وفي إجماعهم أيضًا على أن العقيم التي لا تلد لا ترد"(4). ونقله عنه القرطبي (5).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وما عدا هذه فلا يثبت الخيار وجهًا واحدًا، كالقرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين والرجلين، . . . ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيمًا يخير"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية، وابن قدامة من الحنابلة، من الإجماع على أن العقم ليس من العيوب التي يرد بها النكاح، وافق عليه الحنفية (7)، . . . . . . . . .
(1) أخرجه الدارقطني (3633)(3/ 187)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 215).
(2)
"المبسوط"(5/ 97)، "الاختيار"(3/ 115).
(3)
"المحلى"(9/ 279).
(4)
"الاستذكار"(5/ 423).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 89).
(6)
"المغني"(10/ 59).
(7)
"المبسوط"(5/ 97)، "الاختيار"(3/ 115).
والشافعية (1)، والظاهرية (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن هذا العيب لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه، سواء كان من قبل الرجل أو المرأة (3).
2 -
أن الزوج إذا وجد بزوجته هذا العيب، تمكن من إزالة الضرر عن نفسه، ويتحصل مقصوده من جهة غيرها، إما بطلاقها، أو نكاح امرأة أخرى (4).
3 -
لو ثبت التفريق بسبب العقم، لثبت في المرأة الآيسة (5).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه (6)، وهي اختيار ابن تيمية، وابن القيم (7)، أن العقم عيب يثبت به الخيار لكل من الزوجين، وهو قول الحسن البصري، وإسحاق (8).
• أدلة هذا القول:
1 -
عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال:"لا"، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال:"تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"(9).
2 -
جاء رجل عقيم إلى عمر بن الخطاب، فأخبره أنه تزوج امرأة، فقال: أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا. قال: فأخبرها، وخيرها (10).
3 -
من الأسس التي يقوم عليها النكاح تحصيلُ الولد، ولا يتصور ذلك من عقيم، ولذلك قال الإمام أحمد: عسى امرأته تريد الولد (11).
(1)"الحاوي"(11/ 463)، "البيان"(9/ 290).
(2)
"المحلى"(9/ 279).
(3)
"المغني"(10/ 59).
(4)
"المبسوط"(5/ 97)، "الاختيار"(3/ 115).
(5)
"المغني"(10/ 60).
(6)
"الإنصاف"(8/ 199)، "الشرح الكبير"(20/ 507).
(7)
"الاختيارات الفقهية"(ص 222)، "زاد المعاد"(5/ 182 - 183)، "حاشية الروض المربع"(6/ 342).
(8)
"الإشراف"(1/ 63)، "المغني"(10/ 59).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(10346)(6/ 162). قال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات. انظر: "زاد المعاد" بتحقيق الأرنؤوط (3/ 182).
(11)
"المغني"(10/ 60).