الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أيضًا، ومن سبقهم من السلف أن لها الخيار على التراخي.
2 -
أن هناك خلافًا عن ابن حزم يبطل القول بتخيير المرأة أو تمليكها نفسها، سواء اختارت نفسها أم اختارت زوجها، حتى لو قالت: أختار الطلاق.
[44 - 219] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك:
إذا خير الرجل امرأته، وجعل لها الحق ليوم أو أكثر، فلها أن تطلق نفسها خلال المدة التي خيرها زوجها فيها، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفي الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولا خلاف فيمن خير امرأته مدة يوم أو أيام أن ذلك لها إلى انقضاء المدة"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من أنه لا خلاف أن من جعل أمر امرأته بيدها لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك وافق عليه الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند نفي الخلاف: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أُمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: "إني ذاكر لك أمرًا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك"، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: "إن اللَّه جل ثناؤه قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} [الأحزاب: الآية 28] إلى {أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: الآية 29] "، قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت (5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لعائشة الخيار حتى تستأمر أبويها، ومعلوم أن ذلك قد يستغرق يومًا، أو أكثر.
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم اعتبار تخيير المرأة، سواء اختارت
(1)"الاستذكار"(6/ 34).
(2)
"الهداية"(1/ 267)، "البناية شرح الهداية"(5/ 384).
(3)
"العزيز شرح الوجيز"(8/ 549)، "روضة الطالبين"(7/ 48).
(4)
"الكافي"(4/ 449)، "الإنصاف"(8/ 492).
(5)
سبق تخريجه.