الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هي المذهب.
[5 - 425] اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن:
تنتشر الحرمة بلبن المرأة، ولا تنتشر بلبن بهيمة مثلًا، إن ارتضع طفلان من بهيمة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن صبيين لو شربا من لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعًا"(1).
2 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن ذلك مقصور على الآدميات، وأن طفلين لو ارتضعا من لبن بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
3 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "إذا ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر الحرمة، بلا نزاع"(4).
4 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "لا تنتشر المحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية (6)، والمالكية (7). وهو قول أبي ثور (8)، وابن القاسم (9).
• مستند الإجماع:
1 -
أن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة، فما لم يثبت فيه تحريم الأمومة، فلا تثبت فيه تحريم الأخوة (10).
2 -
أن لبن البهائم له حكم سائر الأطعمة، فلا فرق بين لبن البهائم وغيره من الأطعمة (11).
(1)"الإجماع"(ص 60).
(2)
"الإفصاح"(2/ 148).
(3)
حاشية الروض المربع" (7/ 98).
(4)
"الإنصاف"(9/ 332).
(5)
"شرح منتهى الإرادات"(3/ 214).
(6)
"البناية شرح "الهداية" (5/ 256)، "فتح القدير" (3/ 456).
(7)
"الذخيرة"(4/ 270)، "القوانين الفقهية"(ص 205).
(8)
"الإشراف"(1/ 98)، "المغني"(11/ 323).
(9)
"المدونة"(2/ 303).
(10)
"المغني"(11/ 323)، "شرح منتهى الإرادات"(3/ 214).
(11)
"البحر الرائق"(3/ 246).