الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية في الصحيح لديهم (1)، والإمام مالك (2)، والإمام أحمد في رواية عنه (3)، أن الرجعة تجب، وهو قول داود (4).
• دليل هذا القول: حملوا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "مره فليراجعها"، على الوجوب، فتكون الرجعة واجبة (5).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الرجعة مستحبة غير واجبة إذا طلق الرجل امرأته في طهر قد مسها فيه؛ لخلاف الحنفية في الصحيح لديهم، والإمام مالك، والإمام أحمد في رواية عنه، وداود، بوجوب الرجعة.
[8 - 183] طلاق الحامل طلاق للسنة:
إذا طلق الرجل امرأته، وهي حامل، وكان هذا الطلاق طلقة واحدة، فإنه موافق للسنة؛ إذ لا بدعة في طلاق الحامل، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره، وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه"(6). ونقله عنه ابن قدامة (7). وقال أيضًا: "ولا نعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة، إذا طلقها واحدة، وأن الحمل كله موضع للطلاق"(8). وقال أيضًا: "وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره؛ لأن عدتها أن تضع ما في بطنها"(9).
2 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "طلاق الحامل ليس ببدعة. . . إجماعًا"(10). وقال أيضًا: "وقد اتفق الناس أن طلاق الحامل ليس ببدعة، وإن رأت الدم"(11).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن القيم من الإجماع على أن
(1)"المبسوط"(6/ 17)، "الهداية"(1/ 249).
(2)
"التفريع"(2/ 73)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 263).
(3)
"الإنصاف"(8/ 450)، "الكافي" لابن قدامة (4/ 428).
(4)
"المغني"(10/ 328).
(5)
"التفريع"(2/ 73)، "الهداية"(1/ 239)، "المغني"(10/ 328).
(6)
"التمهيد"(16/ 87).
(7)
"المغني"(10/ 335).
(8)
"الاستذكار"(6/ 139).
(9)
"التمهيد"(15/ 80).
(10)
"زاد المعاد"(5/ 733).
(11)
"زاد المعاد"(5/ 737).
طلاق الحامل، طلاق للسنة، وافق عليه الحنفية (1)، والشافعية (2)، وابن حزم (3). وهو قول عبد اللَّه بن مسعود، وجابر رضي الله عنهما، وطاوس، والحسن البصري في رواية، وابن المسيب، وابن سيرين، وربيعة، والزهري، وحمّاد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (4).
• مستند الإجماع: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا"(5).
• وجه الدلالة: دل الحديث على أن طلاق الحامل جائز في كل وقت، وأنه يقع للسنة (6).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحسن البصري فى رواية عنه، إلى أن طلاق الحامل مكروه (7).
ثانيًا: ذهب بعض المالكية -كما قال القاضي عياض- إلى أن طلاق الحامل حرام (8).
• دليل هذين القولين: أن في طلاق الحامل تطويلًا للعدة عليها، فمن قال بالكراهة، حمل القول بتطويل العدة على الكراهة، ومن قال بالتحريم، حمله على التحريم (9).
النتيجة:
تحقق الإجماع على جواز طلاق الحامل، وعدم النظر في خلاف من خالف؛ وذلك لما يأتي:
1 -
رويت الكراهة عن الحسن البصري، والقول بالكراهة لا ينافي القول بالجواز.
2 -
رُويَ عن الحسن رواية أخرى توافق قول الجمهور القائل بالجواز.
3 -
ما نقل عن بعض المالكية من التحريم، فما ذكره غير القاضي عياض، ولم
(1)"الاختيار"(3/ 122)، "حاشية ابن عابدين"(4/ 434).
(2)
"الحاوي"(12/ 397)، "روضة الطالبين"(7/ 14).
(3)
"المحلى"(9/ 364).
(4)
"المدونة"(2/ 4)، "الإشراف"(1/ 141)، "الإقناع"(ص 241)، "شرح مسلم" للنووي (10/ 56).
(5)
أخرجه مسلم (1741)"شرح النووي"(10/ 56).
(6)
"شرح مسلم" للنووي (10/ 56).
(7)
"الإشراف"(1/ 142)، "شرح مسلم" للنووي (10/ 56).
(8)
"إكمال المعلم"(5/ 13).
(9)
"إكمال المعلم"(5/ 13)، "الإشراف"(1/ 142).