الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه عز وجل عدة المرأة بالقروء، والقرء هو: الطهر، أو الحيض، والنفاس ليس من القروء (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طُلِّقت وهي نفساء، أنها لا تعتد بدم النفاس في العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[35 - 388] وجوب العدة على امرأة الخصي:
إذا طلق الخصي امرأته، وجبت عليها العدة، ونُفي الخلاف في ذلك.
من نفى الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وكذلك لا يختلفون في أن امرأة الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج، فإن على امرأته العدة، وهو بلا شك لا يولد له ولد أبدًا"(2).
الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي، وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أنه يقع منه إصابة لزوجته، فيكون منه إحصان لنفسه ولامرأته (7).
2 -
أن الوطء منه يتأتى، وفراشه كفراش الصحيح (8).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي.
[36 - 389] تعتد المختلعة بحيضة واحدة:
إذا اختلعت المرأة من زوجها، فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "إن الشارع جعل عدة
(1)"الإشراف"(1/ 262).
(2)
"المحلى"(10/ 28).
(3)
"المبسوط"(6/ 53)، "فتح القدير"(4/ 297).
(4)
"المدونة"(2/ 37)، "مقدمات ابن رشد"(ص 294).
(5)
"روضة الطالبين"(7/ 360)، "مغني المحتاج"(5/ 78).
(6)
"الشرح الكبير"(23/ 22).
(7)
"المدونة"(2/ 37).
(8)
"المبسوط"(6/ 53).
المختلعة حيضة، كما ثبتت به السنة، وأقرَّ به عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، . . . وهو إجماع "الصحابة"(1).
2 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "إنها تعتد بحيضة، وهو مذهب عثمان، وابن عباس، وقد حُكي إجماع الصحابة، ولم يعلم لهما مخالف"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من إجماع الصحابة على أن عدة المختلعة حيضة واحدة، هي رواية عن الإمام أحمد، وليست المذهب (3).
وهو قول عثمان، وابن عباس، وابن عمر على اختلاف عنه، وقال به أبان بن عثمان (4)، وعكرمة، وإسحاق (5)، واختاره ابن المنذر (6).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة (7).
2 -
عن الرُّبَيّع بنت معوذ؛ أنها اختلعت على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة (8).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (9)، والمالكية (10)، والشافعية (11)، والحنابلة في المذهب (12)، وابن حزم (13)، إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة؛ فإن كانت من
(1)"زاد المعاد"(5/ 670).
(2)
"حاشية الروض المربع"(7/ 60).
(3)
"الإنصاف"(9/ 279)، "الشرح الكبير"(22/ 54).
(4)
هو أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان الأموي، روى عن أبيه، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وعنه عمر بن عبد العزيز، والزهري، قال العجلي: ثقة من كبار التابعين، كان من أعلم الناس بالقضاء، مات بعد أن أفلج أي: أصابه الشلل، في ولاية يزيد بن عبد الملك، انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب"(1/ 84)، "مشاهير علماء الأمصار"(ص 67).
(5)
"الإشراف"(1/ 263)، "المغني"(11/ 195)، "الاستذكار"(6/ 83).
(6)
"الإشراف"(1/ 263).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"مختصر الطحاوي"(ص 191)، "فتح القدير"(4/ 213).
(10)
"الاستذكار"(6/ 84)، "المعونة"(2/ 633).
(11)
"لبيان"(11/ 33)، "روضة الطالبين"(8/ 365).
(12)
"الإنصاف"(9/ 279)، "الشرح الكبير"(22/ 54).
(13)
"المحلى"(9/ 517).
ذوات القروء؛ فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت من الآيسات؛ فعدتها ثلاثة أشهر. وهو قول عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، والحسن، وسالم بن عبد اللَّه، وسليمان بن يسار، والشعبي، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، والنخعي، وعروة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، والليث ابن سعد، والأوزاعي، والثوري، وأبي عبيد (1).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: ما حدث من الخلع بين الزوجين هو فرقة وقعت بعد الدخول، فكانت المختلعة كالمطلقة تعتد بثلاثة قروء (2).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة"(3).
• وجه الدلالة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أن يطلق امرأته، لما اختلعت منه برد الحديقة، فدل على أن العدة من الخلع هي العدة من الطلاق (4).
النتيجة:
عدم تحقق ما ذكر من الإجماع عن الصحابة رضي الله عنهم في أن المختلعة تعتد بحيضة، للأسباب التالية:
1 -
قول عثمان، وابن عباس بأن عدة المختلعة حيضة، قد خالفه قول عمر، وعلي، وابن مسعود؛ بأن عدتها ثلاثة قروء (5).
2 -
ما ورد عن ابن عمر أن عدتها حيضة، اختلف عنه، والصحيح عنه أن عدتها عدة مطلقة (6).
3 -
أن الجماهير من الفقهاء يرون أن عدتها عدة المطلقة.
(1)"الإشراف"(1/ 263)، "المحلى"(9/ 515 - 516)، "المغني"(11/ 195 - 196).
(2)
"المغني"(11/ 196).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"المحلى"(9/ 517).
(5)
"المغني"(11/ 196).
(6)
"الاستذكار"(6/ 84)، "المغني"(11/ 196).