الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدخول، فله الفسخ، وإن علم به بعد الدخول، ثم ظهر منه ما يدل على الرضا بذلك العيب، سواء بقول أو فعل فقد سقط حقه في الخيار، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول، طلق ولا شيء عليه"(1).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب، أن لا يكون عالمًا بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها وقت العقد، أو بعده فرضي، فلا خيار له، لا نعلم فيه خلافًا"(2). وقال أيضًا: "متى رضيت به عنينًا، بطل خيارها، سواء قالته عقيب العقد، أو بعد ضرب المدة، أو بعد انقضائها، ولا نعلم في بطلان خيارها بقولها ذلك، بعد انقضاء المدة خلافًا"(3).
3 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وإن كان أحد الزوجين عالمًا بالعيب في الآخر، وقت العقد أو بعده، وقال: رضيت به، فلا خيار له، بغير خلاف نعلمه"(4).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن قدامة، وابن قاسم من الحنابلة، من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخر، وظهر منه ما يدل على الرضا، فقد سقط حقه في الخيار وافق عليه الحنفية (5)، والشافعية (6).
• مستند الاتفاق: أن رضى أحد الزوجين بالعيب، إسقاط لحقه في الخيار، ومن أسقط حقه، فقد سقط، كالمشتري يجد بالمبيع عيبًا فيرضى به (7).
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخر، سواء قبل الدخول أو بعده، وظهر منه ما يدل على الرضا، فقد سقط حقه في الخيار.
[12 - 103] نكاح العبد الحرة على أنه حر:
أباح اللَّه سبحانه وتعالى النكاح لسائر الناس، أحرارًا كانوا أم عبيدًا، ويباح للعبد أن يتزوج الحرة إذا رضيت هي وأولياؤها، وقد يتزوج العبد حرةً فيغرُّها؛ ويقول إنه حر، ثم
(1)"بداية المجتهد"(2/ 86).
(2)
"المغني"(10/ 61).
(3)
"المغني"(10/ 87).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 343).
(5)
"بدائع الصنائع"(3/ 603)، "الاختيار"(3/ 116).
(6)
"البيان"(9/ 296)، "الحاوي"(11/ 472).
(7)
"المعونة"(2/ 561)، "المغني"(10/ 61).
يتبين لها بعد أنه عبد، فلها الخيار عندئذٍ، ولها المهر، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الحرة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت"(1).
2 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وإذا غرَّ المرأة، وذكر أنه حر، ودخل بها، ثم تبين أنه عبد، وجب لها المهر، بلا نزاع"(2).
3 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وإن تزوجت رجلًا على أنه حر، أو تظنه حرًّا، فبان عبدًا، فلها الخيار، بلا نزاع"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن تيمية والمرداوي من الحنابلة، من الإجماع على أن العبد إذا نكح حرةً على أنه حر، ثم بان لها أنه عبد، فلها الخيار من حين تعلم، ولها المهر، وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5). وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، وأبي ثور (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن النكاح يعتمد على الصفات والأسماء، كما يعتمد البيع على المشاهدة، فمن تزوج امرأة على أنه صفته الحرية، ثم بان عبدًا، فلها الخيار (7).
2 -
أن العبد لا يكافئ الحرة، فكان للمرأة حق الخيار لدفع العار عنها بزواجها من عبد (8).
3 -
أن المهر يجب بالمسيس، وقد وقع، فيكون لها المهر، ولها الخيار في مفارقته (9).
4 -
أن الرجل إذا كتم نسبه، ثم ظهر أن نسبه أقل مما أظهر، كان للمرأة الخيار، فإذا أظهر الحرية، وتبين الرق، فثبوت الخيار أولى (10).
(1)"الإجماع"(ص 61).
(2)
"مجموع الفتاوى"(32/ 202)، "مختصر الفتاوى المصرية"(ص 430).
(3)
"الإنصاف"(8/ 176).
(4)
"المبسوط"(5/ 131)، "بدائع الصنائع"(3/ 585).
(5)
"المدونة"(2/ 170)، "الذخيرة"(4/ 213).
(6)
"الإشراف"(1/ 112).
(7)
"البيان"(9/ 313).
(8)
"البيان"(9/ 314).
(9)
"الذخيرة"(4/ 213).
(10)
"المبسوط"(5/ 131).