الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
[1 - 507] مشروعية الكتابة:
الكتابة (1) من الأمور المشروعة، وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم)(2).
2 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة)(3).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب، مستحبة مندوب إليها)(4).
4 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة)(5).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة)(6).
(1) الكتابة في اللغة: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه، وسُميت كتابة بمصدر كتَبَ؛ لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مُكاتَبة، والعبد مُكاتَب، والسيد مُكاتِب.
انظر: "لسان العرب"(1/ 700)، "الصحاح"(1/ 315)، "القاموس المحيط"(ص 165).
الكتابة في الاصطلاح: عند الحنفية: تحرير المملوك يدًا حالًا، ورقبة مآلًا. عند المالكية: عتق على مال مؤجل من العبد، موقوف على أدائه. عند الشافعية: عقد عتق بلفظها، بعوض، منجم بنجمين فأكثر. عند الحنابلة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته، يؤدى في نجوم.
انظر: "اللباب شرح الكتاب"(3/ 17)، "الدر المختار"(9/ 134)، "التاج والإكليل"(8/ 479)، "مواهب الجليل"(8/ 480)، "البيان"(8/ 409)، "مغني المحتاج"(6/ 483)، "شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 583)، "حاشية الروض المربع"(6/ 210).
(2)
"شرح السنة"(5/ 268).
(3)
"البيان"(8/ 410).
(4)
"الإفصاح"(2/ 307).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 419).
(6)
"المغني"(14/ 442).
6 -
الرافعي (623 هـ) حيث قال: (الأصل فيها (1): الإجماع) (2).
7 -
ابن مودود الموصلى (683 هـ) حيث قال: (الكتابة مستحبة مندوبة، والمراد الندب؛ لأن الإيجاب غير مراد بالإجماع، . . . وهي مشروعة، . . . وعلى جوازها الإجماع)(3).
8 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: وأصل جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على جوازها)(4).
9 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: (كتاب المكاتَب: وهي مشروعة بالإجماع)(5).
10 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (كتاب الكتابة: . . . والأصل فيها قبل الإجماع. . .)، ثم ذكر الأدلة على جوازها (6).
11 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (الكتابة. . . وأجمع المسلمون على مشروعيتها)(7).
12 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (والأصل فيها: الكتاب، والسنة، والإجماع)(8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الكتابة، وافق عليه ابن حزم (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]، وأدني درجات الأمر الندب، فضلًا عن الجواز (10).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة كلهم حق على اللَّه عونه: الغازي في سبيل اللَّه، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف"(11).
(1) أي: الكتابة.
(2)
"العزيز شرح الوجيز"(13/ 442).
(3)
"الاختيار"(4/ 35).
(4)
الذخيرة" (11/ 247).
(5)
"شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 583).
(6)
"مغني المحتاج"(483/ 6).
(7)
"كشاف القناع"(4/ 539).
(8)
"حاشية الروض المربع"(6/ 210).
(9)
"المحلى"(8/ 219).
(10)
"بدائع الصنائع"(5/ 419).
(11)
أخرجه الترمذي (1661)(3/ 247)، والنسائي (3120)(6/ 13)، وابن ماجه (2518) (2/ 43). قال الترمذي: حديث حسن.