الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومكحول، والنخعي (1).
• مستند الإجماع:
1 -
• وجه الدلالة: فرَّق اللَّه سبحانه وتعالى بين الزوج، وملك يمين المرأة، فوجب ألا يكون ملك يمينها زوجها أصلًا (2).
2 -
قال جابر رضي الله عنه جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن بالجابية، وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر، وهمَّ أن يرجمها، وقال: لا يحل لك (3).
• وجه الدلالة: أحكام النكاح تتنافى مع أحكام الملك، فإن كل واحد منهما يقتضي أن يكون الآخر بحكمه، يسافر بسفره، ويقيم بإقامته، وينفق عليه، فيتنافيان (4).
3 -
أن الملك المقارن للنكاح يبطله، والطارئ عليه كذلك (5).
النتيجة:
تحقق الإجماع في أن أي من الزوجين إذا ملك الآخر فقد انفسخ النكاح بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[26 - 76] تحريم نكاح ذات المحرم:
يحرم أن يتزوج الرجل بمن تحرم عليه؛ كأُمه وابنته وأخته وغير ذلك، فإن فعل فإن نكاحه باطل، ويجب أن يفسخ، سواء كان قبل الدخول أو بعده، ومن فعل ذلك لزمه الحد، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه من زنى بخالته أو بحماته أو ذوي رحم محرم عليه أنه زانٍ، وعليه الحد"(6). ونقله عنه الشربيني (7).
(1)"المحلى"(9/ 356).
(2)
"المحلى"(9/ 356).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"المغني"(9/ 574).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 624).
(6)
"الإجماع"(ص 101).
(7)
"مغني المحتاج"(4/ 326).
2 -
ابن رشد الجد (520 هـ) حيث قال: "فالمتفق على فساده مثل نكاح من لا يحل له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع. . . فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول وبعده"(1).
3 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، . . . أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع"(2).
4 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: ". . . فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهو ما كان منها فاسدًا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده، مثل أن ينكح محرمة العين"(3).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن تزوج ذات محرمه؛ فالنكاح باطل بالإجماع"(4).
6 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ولا يتسرى بها، وهذا متفق عليه"(5).
7 -
قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من النسب، أو الرضاع، فإن العقد باطل"(6).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح ذات المحرم، وأنه نكاح باطل، يجب أن يفسخ، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وافق عليه ابن حزم (7).
ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وافق عليه الحنفية (8)، والمالكية (9)، والحنابلة (10)، وابن حزم (11)، وهو قول
(1)"مقدمات ابن رشد"(ص 268).
(2)
"بدائع الصنائع"(3/ 561).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 99).
(4)
"المغني"(12/ 341).
(5)
"مجموع الفتاوى"(32/ 69).
(6)
"رحمة الأمة"(ص 228).
(7)
"المحلى"(12/ 200).
(8)
"الهداية"(1/ 389)، "فتح القدير"(5/ 259).
(9)
"التفريع"(2/ 224)، "القوانين الفقهية"(ص 373).
(10)
"الكافي"(5/ 383)، "الروايتين والوجهين"(2/ 318).
(11)
"المحلى"(12/ 205).
الحسن، وجابر بن زيد، وإسحاق (1).
• مستند الإجماع:
1 -
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لقيت عمي، ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (2).
2 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"(3).
• وجه الدلالة من هذين الحديثين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من وقع على ذات محرم، سواء كانت امرأة أب، أو غير ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من فعل ذلك الفعل؛ دلالة على تحريمه، وبالتالي بطلانه حال وقوعه، سواء وقع دخول أم لا.
• الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء فيمن نكح ذات محرم منه بعقد نكاح، هل عليه حد أم لا؟ ثم اختلف الذين يرون وجوب الحد في نوع الحد، هل يقتل بكل حال، أم يقام عليه حد الزنى مع التفريق بين المحصن وغيره؟
أولًا: ذهب الإمام أبو حنيفة، وزفر، إلى أن من عقد على ذات محرم فلا حد عليه، لكنه يعاقب تعزيرًا، وسياسة، لا حدًّا مقدرًا شرعًا (4)، وهو قول الثوري (5).
• أدلة هذا القول:
1 -
أن العقد صادف محله؛ لأن محل التصرف ما يكون قابلًا لمقصوده، وهو التوالد، وبنات آدم قابلات له (6).
2 -
أنه عقد تمكنت شبهة العقد منه، فلم يوجب الحد؛ كمن اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها (7).
(1)"المغني"(12/ 341).
(2)
أخرجه أبو داود (4457)(4/ 157)، والترمذي (1367)(3/ 78)، والنسائي (3331)(6/ 80)، وابن ماجه (2607) (2/ 72). وقال الترمذي: حديث البراء: حديث حسن غريب.
(3)
أخرجه الترمذي (1467)(3/ 141)، وابن ماجه (2564) (2/ 58). قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
(4)
"الهداية"(1/ 389)، "فتح القدير"(5/ 259).
(5)
"المغني"(12/ 341)، "فتح القدير"(5/ 259).
(6)
"العناية على الهداية"(5/ 259).
(7)
"المغني"(12/ 341).
ثانيًا: اختلف الجمهور الذين يرون وجوب الحد، هل يقتل مطلقًا، أم يحد حد الزنى، مع التفريق بين المحصن وغيره؟ وهل يفرق بين امرأة الأب وغيرها من المحارم؟ خلاف على قولين:
• القول الأول: ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والإمام أحمد في رواية عنه (4)، وابن حزم في غير امرأة الأب (5)، أن من نكح ذات محرم، بعقد أو غيره، فعليه حد الزنى، إن كان محصنًا فعليه الرجم، وإن كان غير محصن فعليه الجلد. وهو قول الحسن البصري (6).
أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
• وجه الدلالة: هذه آية عامة في وجوب حد الزنى على كل من زنى، فيدخل فيه من زنى بمحرمه أو غيرها (7).
2 -
أنه وطء في غير ملك، محرّم بدواعيه، فإذا تعمده، وجب عليه الحد، كالزنى مع الأجنبيات (8).
• القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه (9)، وابن حزم في امرأة الأب خاصَّة (10)، أن من وقع على ذات محرم بعقد نكاح أو غيره، فإنه يقتل بكل حال. وهو قول جابر بن زيد، وإسحاق (11).
• دليل هذا القول: قوله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"(12).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع في أن من نكح ذات محرم منه فنكاحه باطل، ويجب أن يفسخ، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
(1)"الهداية"(1/ 389)، "فتح القدير"(5/ 259).
(2)
"التفريع"(2/ 224)، "القوانين الفقهية"(ص 373).
(3)
"المهذب"(3/ 339)، "البيان"(12/ 362).
(4)
"الكافي"(5/ 383)، "الروايتين والوجهين"(2/ 318).
(5)
"المحلى"(12/ 205).
(6)
"المغني"(12/ 342).
(7)
انظر: "المغني"(12/ 342).
(8)
"البيان"(12/ 362).
(9)
"الكافي"(5/ 383)، "الروايتين والوجهين"(2/ 318).
(10)
"المحلى"(12/ 205).
(11)
"المغني"(12/ 342).
(12)
سبق تخريجه.