الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترضع ابنها بأجرة في الحولين وافق عليه المالكية (1)، والشافعية (2)، وابن حزم (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية 6]. وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها (4).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع إن طلبت ذلك في الحولين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[25 - 461] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين:
تلزم النفقة للأبوين الفقيرين على ولدهما، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين، اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد"(5). ونقله عنه ابن قدامة (6)، وابن أبي عمر (7)، والشربيني (8)، والبهوتي (9)، وابن قاسم (10).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا، نفقة أبويه، إذا كانا فقيرين زمنين"(11).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير، والأب"(12).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين: الكتاب، والسنة، والإجماع"(13).
5 -
ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (14).
6 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "اعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على
(1)"المدونة"(2/ 305)، "مواهب الجليل"(5/ 592).
(2)
"الحاوي"(15/ 98)، "البيان"(11/ 266).
(3)
"المحلى"(10/ 165).
(4)
انظر: "الذخيرة"(4/ 271)، "البيان"(11/ 264).
(5)
"الإشراف"(1/ 128).
(6)
"المغني"(11/ 373).
(7)
"الشرح الكبير"(24/ 388).
(8)
"مغني المحتاج"(5/ 183).
(9)
"كشاف القناع"(5/ 480).
(10)
"حاشية الروض المربع"(7/ 127).
(11)
"مراتب الإجماع"(ص 142).
(12)
"الإفصاح"(2/ 149).
(13)
"المغني"(11/ 373).
(14)
"الشرح الكبير"(24/ 387).
الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين" (1).
• الموافقون على الإجماع: فا ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النفقة على الوالدين إن كانا فقيرين وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3). وهو قول الثوري، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبي ثور (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسرَاء: الآية 23]. ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما (5).
2 -
قال تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمَان: الآية 15]. ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما (6).
3 -
عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم"(7).
• الخلاف في المسألة: ذكر الماوردي من الشافعية خلافًا عن الإمام مالك أن الولد لا يلزمه أن ينفق على أمه، فلا ينفق إلا على والده (8).
النتيجة:
تحقق الإجماع على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما؛ ولا يُنظر لما ورد من الخلاف عن الإمام مالك؛ لما يأتي:
1 -
أن ما ذكر من خلاف الإمام مالك لم يذكره أحد من علماء المالكية (9).
2 -
أن الإمام مالكًا سئل: إن كان الأبوان معسرين أينفق عليهما من مال ولدهما
(1)"نيل الأوطار"(7/ 121).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 167)، "البحر الرائق"(4/ 226).
(3)
"المدونة"(2/ 263)، "المعونة"(2/ 681).
(4)
"الإشراف"(1/ 128).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 167)، "المغني"(11/ 273)"كشاف القناع"(5/ 480).
(6)
"البيان"(11/ 247)، "كشاف القناع"(5/ 480).
(7)
أخرجه أبو داود (3528)(4/ 288)، والترمذي (1363)(3/ 76)، والنَّسائيّ (4449)(7/ 172)، وابن ماجه (2290) (1/ 720). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر: صححه أبو هاشم، وأبو زرعة. انظر:"التلخيص الحبير"(4/ 9).
(8)
"الحاوي"(15/ 87).
(9)
انظر: "المعونة"(2/ 681)، "التفريع"(2/ 114)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 298)، "القوانين الفقهية"(ص 223)، "مواهب الجليل"(5/ 584)، "التاج والإكليل"(5/ 585)، "حاشية الدسوقي"(2/ 821).