الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
[1 - 507] مشروعية الكتابة:
الكتابة (1) من الأمور المشروعة، وشرعيتها على سبيل الندب والاستحباب، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: (الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم)(2).
2 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز الكتابة)(3).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب، مستحبة مندوب إليها)(4).
4 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (بيان جواز المكاتبة: . . . جائزة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة)(5).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة)(6).
(1) الكتابة في اللغة: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه، وسُميت كتابة بمصدر كتَبَ؛ لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مُكاتَبة، والعبد مُكاتَب، والسيد مُكاتِب.
انظر: "لسان العرب"(1/ 700)، "الصحاح"(1/ 315)، "القاموس المحيط"(ص 165).
الكتابة في الاصطلاح: عند الحنفية: تحرير المملوك يدًا حالًا، ورقبة مآلًا. عند المالكية: عتق على مال مؤجل من العبد، موقوف على أدائه. عند الشافعية: عقد عتق بلفظها، بعوض، منجم بنجمين فأكثر. عند الحنابلة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته، يؤدى في نجوم.
انظر: "اللباب شرح الكتاب"(3/ 17)، "الدر المختار"(9/ 134)، "التاج والإكليل"(8/ 479)، "مواهب الجليل"(8/ 480)، "البيان"(8/ 409)، "مغني المحتاج"(6/ 483)، "شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 583)، "حاشية الروض المربع"(6/ 210).
(2)
"شرح السنة"(5/ 268).
(3)
"البيان"(8/ 410).
(4)
"الإفصاح"(2/ 307).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 419).
(6)
"المغني"(14/ 442).