الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية، وابن قاسم من الحنابلة، من الإجماع على أن للزوج منع زوجته من الخروج من منزله وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، وابن حزم (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن تميم الداري (4) رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"حق الزوج على الزوجة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل عليه من يكره"(5).
2 -
أن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه لما ليس بواجب (6).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج، فلا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذنه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[15 - 156] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها:
إذا خاف الرجل من امرأته نشوزًا (7) فله أن يستخدم ما أرشد اللَّه سبحانه وتعالى إليه من تعامل معها في قوله: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: الآية 34] فلا يجوز له أن يضربها ابتداءً لمجرد
(1)"فتح القدير"(3/ 437)، "الدر المختار"(4/ 388).
(2)
"المدونة"(1/ 606)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 257).
(3)
"المحلى"(10/ 159).
(4)
هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة، وقيل: حارثة الداري، كان نصرانيًّا، وقدم المدينة سنة تسع، فأسلم، وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجسّاسة والدجال، فحدّث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عنه على المنبر، وعُدَّ ذلك من مناقبه، سكن فلسطين، وبها مات. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(1/ 428)، "الإصابة"(1/ 487).
(5)
أخرجه الطبراني في "الكبير"(1258)(2/ 52). قال الهيثمي: فيه ضرار بن عمرو؛ وهو ضعيف. انظر: "مجمع الزوائد"(4/ 412).
(6)
"المهذب"(2/ 481)، "المغني"(10/ 224).
(7)
يقال: نَشَزت المرأة بزوجها، وعلى زوجها، تنشِزُ وتَنْشُز نُشُوزًا: ارتفعت عليه، واستعصت عليه، وأبغضته، وخرجت عن طاعته، وامتنعت من فراشه إذا دعاها. والنشوز بين الزوجين: كراهة كل واحد منهما صاحبه، واشتفاقه من النَّشَزِ؛ وهو ما ارتفع عن الأرض.
انظر: "لسان العرب"(5/ 418)، "الصحاح"(3/ 53)، "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 259)، "الحاوي"(12/ 238)، "المغني"(10/ 259)، "تفسير الطبري"(5/ 62)، "الجامع لأحكام القرآن"(5/ 149).