الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[16 - 369] إذا اعتدت المسنّة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر:
إذا كانت المرأة الكبيرة من ذوات الحيض، فاعتدت به بسبب طلاقها، ثم ارتفع عنها قبل أن تتم ثلاثة قروء، لبلوغها سن اليأس، لزمها أن تعتد بالأشهر، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "إن اللَّه جعل عدة الحائض بالأقراء، فمن انقطع حيضها، . . . وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع"(1).
2 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع، عادت إلى الأشهر، وهذا إجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية أن المسنة إذا اعتدت بالحيض، ثم ارتفع عنها دمها، اعتدت بالأشهر؛ وافق عليه الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم الظاهري (6).
• مستند الإجماع:
1 -
الأصل في العدة أن تعتد المطلقة ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فإن أيست من المحيض انتقلت إلى البدل وهو الاعتداد بثلاثة أشهر، كما في قوله تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4](7).
2 -
أن العدة لا تلفق من جنسين؛ فتعذر إتمامها بالحيض، فوجب تكميلها بالأشهر (8).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن المرأة المسنة إذا اعتدت بالحيض، ثم ارتفع عنها، فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"أحكام القرآن"(4/ 208).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(18/ 154).
(3)
"الهداية"(1/ 309)، "البناية شرح الهداية"(5/ 604).
(4)
"الحاوي"(14/ 224)، "روضة الطالبين"(7/ 367).
(5)
"الشرح الكبير"(24/ 65)، "الإنصاف"(9/ 285).
(6)
"المحلى"(10/ 51 - 52).
(7)
"الهداية"(1/ 309).
(8)
"المغني"(11/ 221)، "الحاوي"(14/ 225).