الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنخعي، وأبي ثور، وداود (1).
• دليل هذا القول: قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: الآية 229].
• وجه الدلالة: هذا نص في رفع الإثم عن أخذ ما تفتدي به المرأة نفسها من زوجها، قليلًا كان أو كثيرًا (2).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على جواز أخذ الزوج مقدار الصداق من زوجته في الخلع.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على منع أخذ الزيادة؛ لثبوت الخلاف عن جماهير أهل العلم، في جواز أخذ الزيادة.
[6 - 165] كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع:
إذا خالع الرجل امرأته على عوض، فإنه ينظر إن كان يجوز أن يكون هذا العوض مهرًا، فإنه يجوز أن يكون بدلًا في الخلع، وإلا فلا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال: "وما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع، وهذا بإجماع العلماء"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الإجماع على أن ما جاز أن يكون مهرًا، جاز أن يكون بدلًا في الخلع وافق عليه المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع: كل ما كان يصلح أن يكون عوضًا لاستحلال الفرج بالنكاح،
= عبد الملك بن مروان، توفي سنة (86 هـ)، انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(4/ 363)، "الإصابة"(5/ 390).
(1)
"الإشراف"(1/ 195)، "المغني"(10/ 269)، "المحلى"(9/ 520).
(2)
"الإشراف"(1/ 195)، "عارضة الأحوذي"(5/ 128).
(3)
"البناية شرح الهداية"(5/ 517).
(4)
"المعونة"(2/ 634)، "التفريع"(2/ 82).
(5)
"البيان"(10/ 10)، "التهذيب"(5/ 551).
(6)
"الكافي"(4/ 417)، "المحرر"(2/ 99).
(7)
"المحلى"(9/ 522).