الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا تقع بغير نية المتلفظ بها؛ وذلك لوجود خلاف عن المالكية والحنابلة، بأن هناك ألفاظ كنايات تقع بلا نية.
[23 - 198] مجرد النية لا يقع بها طلاق:
إذا حدّث الرجل نفسه بطلاق امرأته؛ فنوى طلاقها، فإنه لا يقع، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الرجل إذا حدِّث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئًا حتى يتكلم به"(1). ونقله عنه الشوكاني (2).
2 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: "والإجماع على أن العازم على طلاق زوجته لا يلزمه بعزمه الطلاق"(3).
3 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وإذا نوى طلاق زوجته لم يقع طلاق، باتفاق العلماء"(4). وقال أيضًا: ". . . وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في النكاح في الاستدامة، وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًا، وإذًا ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر العزم على طلاقها في الحال"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن من نوى طلاق امرأته فلا يقع طلاقه، وافق عليه الحنفية (6)، والشافعية (7)، وابن حزم (8)، وهو قول القاسم بن محمد، والشعبي، والحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وإسحاق (9).
• مستند الإجماع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تجاوز
(1)"سنن الترمذي"(2/ 400).
(2)
"نيل الأوطار"(7/ 32).
(3)
"الذخيرة"(4/ 58).
(4)
"مختصر الفتاوى المصرية"(ص 436).
(5)
"مجموع الفتاوى"(32/ 150).
(6)
"مختصر الطحاوي"(ص 195)، "الاختيار"(3/ 125).
(7)
"الحاوي"(13/ 3)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(2/ 289).
(8)
"المحلى"(9/ 457).
(9)
"الإشراف"(1/ 155)، "معالم السنن"(3/ 214).