الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (1)، والشافعية في قول (2)، والحنابلة في رواية (3) إلى القول بمنع التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن.
• أدلة هذا القول:
1 -
أن العدة من حق الزوج، والتعريض بخطبتها يورث عداوة بين الخاطب والزوج (4).
2 -
أن صاحب العدة قد ينكح مطلقته البائن -بغير الثلاث- فأشبهت الرجعية، والمفسوخ نكاحها (5).
النتيجة:
عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن؛ لخلاف الحنفية، والشافعية في أحد القولين، والحنابلة في رواية، بمنعه.
[9 - 12] التعريض بخطبة الرجعية:
إذا كانت المطلقة معتدة من طلاق رجعي، فإنه يحرم التعريض -والتصريح من باب أولى- بخطبتها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456) حيث قال: "واتفقوا أن التعريض للمرأة، وهي في العدة حلال، إذا كانت العدة في غير رجعية"(6).
2 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية إجماعًا"(7). ونقله عنه الحطاب (8).
3 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنها زوجها، ولا يجوز في عدة الرجعية وما سواها، فهذه المطلقة ثلاثًا لا يحل لأحد أن يواعدها سرًّا، ولا يعزم النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين"(9).
4 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "قوله: ولا بأس بالتعريض في الخطبة أراد المتوفى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع"(10). ونقله عنه ابن
(1)"بدائع الصنائع"(4/ 447)، و"البحر الرائق"(4/ 165).
(2)
"العزيز شرح الوجيز"(7/ 483)، و"روضة الطالبين"(6/ 24).
(3)
"الإنصاف"(8/ 35)، و"كشاف القناع"(5/ 18).
(4)
"بدائع الصنائع"(4/ 447).
(5)
"المغني"(9/ 573)، و"العزيز شرح الوجيز"(7/ 483).
(6)
"مراتب الإجماع"(ص 122).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 172).
(8)
"مواهب الجليل"(5/ 40).
(9)
"مجموع الفتاوى"(32/ 95).
(10)
"فتح القدير"(4/ 342).
عابدين (1).
5 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية، بلا نزاع"(2).
6 -
الحصكفي (3)(1088 هـ) حيث قال: "وصح التعريض، كـ: أريد التزوج، لو معتدة الوفاة، لا المطلقة إجماعًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، وافق عليه الشافعية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
أن المطلقة من طلاق رجعي لها حكم الزوجات، فهي كالتي في صلب النكاح (6).
2 -
أن المطلقة لا يجوز لها الخروج من بيتها أصلًا، فلا يُتمَكَّن من التعريض على وجه لا يخفى على الناس (7).
3 -
أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا زوجة للمطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه، فلا تجوز خطبتها، كما لا تجوز قبل الطلاق (8).
4 -
أن التعريض للمطلقة بالخطبة يفضي إلى العداوة بين المعرِّض والمطلق (9).
النتيجة:
تحقق الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"حاشية ابن عابدين"(5/ 222).
(2)
"الإنصاف"(8/ 34).
(3)
هو علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني، الدمشقي، الحنفي، الشهير بالحصكفي، نسبة إلى "حصن كيفا" في ديار بكر، ولد في دمشق، ومفتي الحنفية بها، كان فاضلًا عالي الهمة، صنف التصانيف؛ منها:"الدر المختار شرح تنوير الأبصار"، "إفاضة النوار على أصول المنار"، وغير ذلك، توفي سنة (1088 هـ). انظر ترجمته في:"خلاصة الأثر"(4/ 63).
(4)
"الدر المختار" متن "حاشية ابن عابدين"(5/ 222).
(5)
"العزيز شرح الوجيز"(7/ 473)، و"روضة الطالبين"(6/ 24).
(6)
"المغني"(9/ 572)، و"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 172).
(7)
"فتح القدير"(4/ 342).
(8)
"بدائع الصنائع"(4/ 446).
(9)
"فتح القدير"(4/ 342)، و"حاشية ابن عابدين"(5/ 222).