الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وجود خلاف عن ابن حزم يعتبر فيه أن الخلع طلاق رجعي، فتعود المرأة إلى زوجها، أحبت أم كرهت، ما لم يكن الخلع آخر الطلقات، أو في غير المدخول بها.
[14 - 173] لا رجعة في الخلع:
إذا وقع الخلع بين الزوجين فلا رجعة للمرأة في زمن العدة إلى زوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: ". . . فإن اللَّه جعل الرجعة من لوازم الطلاق في القرآن، فلم يذكر اللَّه تعالى طلاق المدخول بها إلا وأثبت فيه الرجعة، فلو كان الافتداء طلاقًا؛ لثبت فيه الرجعة -وهذا يزيل معنى الافتداء- إذ هو خلاف الإجماع"(1).
2 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وقد ثبت بالنص والإجماع، أنه لا رجعة في الخلع"(2). ونقله عنه الشوكاني (3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة، والشوكاني من الإجماع على أنه لا رجعة في الخلع، وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6). وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق (7).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: الآية 229].
• وجه الدلالة: الافتداء هو الخلاص والاستنقاذ، فلو ثبت في الخلع رجعة؛ لما حصل الخلاص والاستنقاذ، فدل على أن الافتداء يمنع الرجعة (8).
2 -
ملكت الزوجة بضعها بالخلع، كما ملكه الزوج بالنكاح، فلما كان الزوج قد
(1)"مجموع الفتاوى"(32/ 300).
(2)
"زاد المعاد"(5/ 199).
(3)
"نيل الأوطار"(7/ 38).
(4)
"البناية شرح الهداية"(5/ 514)، "العناية على الهداية"(4/ 219).
(5)
"التفريع"(2/ 81)، "المعونة"(2/ 633).
(6)
"العزيز شرح الوجيز"(8/ 397)، "روضة الطالبين"(6/ 352).
(7)
"المغني"(10/ 278)، "الاستذكار"(6/ 82)، "الحاوي"(12/ 266).
(8)
"المغني"(10/ 278)، "الحاوي"(12/ 266).
ملك بضعها بالنكاح ملكًا تامًّا لا سلطان فيه للزوجة، وجب أن تملك الزوجة بضعها بالخلع ملكًا تامًّا لا سلطان للزوج فيه (1).
3 -
أن الزوج قد ملك عوض الخلع في مقابل ملك الزوجة للبضع، فلما استقر ملك الزوج للعوض حتى لم يبق للزوجة فيه حق، وجب أن يستقر ملك الزوجة للبضع، وأن لا يبقى للزوج فيه حق (2).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب سعيد بن المسيب، والزهري (3) إلى أن الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له، وبين رده وله الرجعة.
ثانيًا: ذهب أبو ثور إلى القول: إن كان الخلع بلفظ الطلاق، فلة الرجعة، وإن كان بلفظ الخلع فلا رجعة له. وروي ذلك عن عبد اللَّه بن أبي أوفى رضي الله عنه (4)(5).
دليل هذين القولين: أن الرجعة من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض (6).
ثالثًا: يرى ابن حزم (7) أن الخلع طلاق رجعي، فللزوج أن يراجع امرأته في العدة أحبت أم كرهت، ما لم يكن طلقها اثنتين قبل الخلع، أو تكون غير مدخول بها.
• دليل هذا القول: بين اللَّه سبحانه وتعالى حكم الطلاق، وأن {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: الآية 228] وقال: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: الآية 2] فلا يجوز خلاف ذلك؛ فيكون الخلع طلاقًا رجعيًّا ما لم يكن آخر الطلاق، أو تكون غير مدخول بها (8).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أنه لا رجعة في الخلع؛ لما يأتي:
1 -
وجود خلاف عن سعيد بن المسيب، والزهري، أن الزوج بالخيار إن شاء رد العوض وله الرجعة، وإن شاء أمسكه ولا رجعة له.
(1)"الحاوي"(12/ 266).
(2)
"الحاوي"(12/ 266).
(3)
"المغني"(10/ 278)، "الاستذكار"(6/ 82)، "الحاوي"(12/ 266).
(4)
هو عبد اللَّه بن علقمة بن خالد من هوازن بن أسلم، شهد الحديبية، وبيعة الرضوان، وخيبر، وما بعدها، نزل المدينة، فلما توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سكن الكوفة، وهو آخر من مات بالكوفة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، سنة (86)، وقيل: سنة (87 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(3/ 181)، "الإصابة"(4/ 16).
(5)
"المغني"(10/ 278)، "الاستذكار"(6/ 82)، "الحاوي"(12/ 266).
(6)
"المغني"(10/ 288)، "الحاوي"(12/ 266).
(7)
"المحلى"(9/ 511).
(8)
"المحلى"(9/ 518).