الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذلك لعدم ثبوت هذا الخلاف عن أبي حنيفة في كتب أتباعه.
[17 - 37] يشترط في الولي أن يكون ذَكرًا:
يشترط في الولي أن يكون ذكرًا، فلا ولاية لامرأة، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه من شرط الولاية: الإسلام، والبلوغ، والذكورية"(1).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الذكورية شرط للولاية، في قول الجميع"(2).
3 -
الحطاب (954 هـ) حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًّا، بالغًا، عاقلًا، ذكرًا، . . . "(3).
4 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "والذكورية، أي: هي شرط من شروط الولاية بالاتفاق"(4).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية، والحنابلة من الاتفاق على أنه يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون ذكرًا، وافق عليه الشافعية (5)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (6)، وابن حزم (7). وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة، وأنس، وعمران بن الحصين، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، والنخعي، وعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، والثوري (8).
• مستند الاتفاق:
1 -
قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232].
2 -
وقال تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].
3 -
وقال تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].
(1)"بداية المجتهد"(2/ 24).
(2)
"المغني"(9/ 367).
(3)
"مواهب الجليل"(5/ 71).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 263).
(5)
"الأم"(5/ 31)، و"الحاوي"(11/ 60).
(6)
"الإنصاف"(8/ 72)، "الكافي"(4/ 229).
(7)
"المحلى"(9/ 55).
(8)
"سنن الترمذي"(2/ 354)، و"الإشراف"(1/ 28)، و"الحاوي"(11/ 59).
4 -
وقال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32].
• وجه الدلالة من هذه الآيات: الخطاب في هذه الآيات إلى الأولياء الذكور، ولو كان إلى النساء لذكرهن، ولو لم يعتبر وجود الولي من الرجال لما كان لتوجيه الخطاب إليه فائدة، ولمَا كان لعضله معنى، ثم أنه لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى وليها (1).
5 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(2).
• وجه الدلالة: هذا نص في إبطال النكاح بلا ولي، وأن الولي فيه رجل لا امرأة، ومفهومه: صحة النكاح بإذنه (3)، ولو جاز النكاح بدون ولي ذَكَر، لما كان في رفعه للسلطان ليلي عقده فائدة.
6 -
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"(4).
• وجه الدلالة: اقتضى هذا الحديث أن يكون الولي رجلًا، ولو جاز أن تتولاه النساء لقال:"لا نكاح إلا بولية"(5).
7 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأَيَّمت حفصة قال: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، فلبث ليالي، ثم لقيني، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر، فلم يرجع إليّ شيئًا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر، فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمتُ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها (6).
(1)"تفسير الطبري"(2/ 488)، و"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 68)، و"فتح الباري"(9/ 228).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"الأم"(5/ 31)، و"الحاوي"(11/ 60)، "المغني"(9/ 346).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"الحاوي"(11/ 60).
(6)
أخرجه البخاري (5145)(6/ 166).