الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على اللقيط، أو وليه إن ظهر له ولي (1).
• دليل هذا القول:
1 -
يجوز أن يكون اللقيط عبدًا، فتكون نفقته على سيده، ويجوز أن يكون حرًّا، وله أب غني، فتجب نفقته على أَبيه (2).
2 -
أن بيت المال لا يجب فيه إلا ما كان له وجه، ونفقة اللقيط لا وجه لها في بيت المال (3).
النتيجة:
عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن نفقة اللقيط في بيت المال إن لم يكن له مال؛ لخلاف المالكية أن النفقة على أَبيه إن طرحه عمدًا، والشافعية في أحد القولين بعدم وجوبها في بيت المال أصلًا.
[10 - 480] ولاء اللقيط لجميع المسلمين:
ولاء اللقيط -أي: ميراثه (4) - لجميع المسلمين، فيكون ما يتركه من مال في بيت مال المسلمين، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر، وأن ولاءه لجميع المسلمين"(5).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الحنابلة من الاتفاق على أن اللقيط ولاؤه لجميع المسلمين وافق عليه الحنفية في حالة أن يعقل بيت المال عنه إذا جنى جناية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، وابن حزم، وداود (9). وهو قول الحسن البصري (10)، وأكثر العلماء كما قال ابن قدامة (11).
• مستند الاتفاق:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق"(12).
(1)"الحاوي"(9/ 474)، "البيان"(8/ 14).
(2)
"الحاوي"(9/ 474).
(3)
"الحاوي"(9/ 474).
(4)
"المغني"(8/ 358).
(5)
"الإفصاح"(2/ 58).
(6)
"بدائع الصنائع"(8/ 322)، "المبسوط"(10/ 210).
(7)
"المدونة"(2/ 577)، "المعونة"(2/ 929).
(8)
"الأم"(4/ 87)، "الحاوي"(9/ 468).
(9)
"المحلى"(7/ 132).
(10)
"الاستذكار"(7/ 160).
(11)
"المغني"(8/ 359).
(12)
سبق تخريجه.
2 -
أنه لم يثبت على اللقيط رق، ولا على آبائه، فلم يثبت عليه الولاء لأحد (1).
3 -
أن المسلمين لهم كل مال لا مالك له، ويرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، فكذلك اللقيط (2).
4 -
أن اللقيط لو جنى جناية كانت على بيت مال المسلمين، فكذلك ولاؤه (3).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن اللقيط لا ولاء لأحد عليه، فله أن يوالي من يشاء، إلا أن يجني جناية يتحملها بيت المال عنه، فيكون ولاؤه لبيت المال (4). وهو قول علي رضي الله عنه وابن جريج، وعطاء، والزهري (5).
• أدلة هذا القول: ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن يوالي غيره والاه (6).
ثانيًا: ذهب شريح، وإسحاق (7) إلى أن ولاء اللقيط للذي التقطه.
• أدلة هذا القول:
1 -
عن واثلة بن الأسقع (8) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه"(9).
2 -
قول عمر لأبي جميلة: هو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (10).
(1)"المغني"(8/ 360).
(2)
"الأم"(4/ 78)، "المغني"(358).
(3)
"المدونة"(2/ 577)، "المبسوط"(10/ 210).
(4)
"بدائع الصنائع"(8/ 322)، "المبسوط"(10/ 210).
(5)
"الاستذكار"(7/ 160)، "الجامع لأحكام القرآن"(9/ 119).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 295).
(7)
"الإشراف"(2/ 163)، "المغني"(8/ 359)، "المحلى"(7/ 132).
(8)
هو أبو شداد، وقيل: أبو الأسقع واثلة بن الأسقع بن عبد العزى، وقيل: ابن عبد اللَّه الكناني الليثيّ، أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لتبوك، وقيل: إنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، وكان من أهل الصفة، سكن البصرة، ثم دمشق، وشهد فتوح الشَّام، تُوفِّي سنة (83)، وقيل:(86 هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(5/ 399)، "الإصابة"(6/ 462).
(9)
أخرجه أبو داود (2906)(3/ 125)، والترمذي (2122)(4/ 39)، وابن ماجه (2742)(2/ 115)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه.
قال ابن عبد البر: هذا حديث ليس بالقوي؛ انفرد به عمر بن رؤبة، وهو شامي ضعيف. انظر:"الاستذكار"(7/ 161).
(10)
سبق تخريجه.