الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن النكاح إذا وقع في العدة يجب أن يفسخ؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[20 - 373] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني:
إذا تزوجت المعتدة قبل انقضاء عدتها يجب أن يفسخ نكاحها -كما مضى في المسألة السابقة- فإذا فارقها زوجها الثاني، أكملت عدتها من زوجها الأول، واستأنفت عدة من زوجها الثاني، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: ". . . إذا ثبت هذا فعليه فراقها، فإن لم يفعل وجب التفريق بينهما، فإن فارقها أو فُرِّق بينهما وجب عليها أن تكمل عدة الأول؛ . . . فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني) ثم ذكر قول عمر، وعلى في ذلك، ثم قال: "وهذان قولا سيدين من الخلفاء، لم يعرف لهما في الصحابة مخالف" (1).
2 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وإن تزوجت في عدتها؛ لم تنقطع عدتها، حتى يدخل بها فتنقطع حينئذ، ثم إذا فارقها بَنَتْ على عدتها من الأول، واستأنفت العدة من الثاني، لا أعلم فيه خلافًا"(2). وذكره عنه ابن القاسم (3).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في أن من تزوجت في عدتها، تكمل عدتها من الأول، وتستأنف عدة من الثاني، وافق عليه المالكية في رواية (4)، والشافعية (5). وهو قول عمر (6)، وعلي رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز (7).
(1)"المغني"(11/ 237 - 238).
(2)
"الإنصاف"(9/ 299).
(3)
"حاشية الروض المربع"(7/ 74).
(4)
"المعونة"(2/ 673)، "التفريع"(2/ 60).
(5)
"الأم"(5/ 337)، "الحاوي"(14/ 335).
(6)
كان عمر رضي الله عنه يرى أن الزوج الثاني إذا دخل بالمرأة؛ يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا. ثم رجع إلى قول علي رضي الله عنه أنه إذا انتهت عدتها من زوجها الثاني فهو خاطب من الخطاب.
انظر: "سنن البيهقي الكبرى"(7/ 442)، "سنن سعيد بن منصور"(1/ 314)، "الكافي"(5/ 28 - 29)، "المحلى"(9/ 70 - 71)، وصححه الألباني. انظر:"إرواء الغليل"(7/ 204).
(7)
"الحاوي"(14/ 335).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر ابن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها، فُرّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان (1).
2 -
عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها، أنه يُفرَّق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر (2).
• الخلاف فى المسألة: ذهب الحنفية (3)، والمالكية في رواية (4)، إلى أنها تجزئ عدة واحدة من يوم فارقها الثاني. ويروى هذا القول عن ابن مسعود (5)، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما (6).
• أدلة هذا القول:
1 -
أن الغرض من العدة هو معرفة براءة الرحم، وذلك يحصل بجعل عدة واحدة عليها بعد فراقها من زوجها الثاني (7).
2 -
أن العدتين إذا كانتا من جنس واحد تداخلتا؛ فينقضيان بمضي واحدة منهما (8).
النتيجة:
ما ذكر من نفي الخلاف في أن المعتدة إذا تزوجت في عدتها ثم فارقها الثاني، أكملت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدة من الثاني غير صحيح؛ وذلك لوجود خلاف قديم بأن العدتين تتداخلان؛ فلا يلزمها إلا عدة واحدة، وهذا يروى عن ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وهو قول الحنفية، والمالكية في رواية.
(1) سبق تخريجه.
(2)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 441)، وابن أبي شيبة في المصنّف (5/ 170)، وصححه الألباني.
انظر: "إرواء الغليل"(7/ 203).
(3)
"المبسوط"(6/ 41)، "الاختيار"(3/ 175).
(4)
"المعونة"(2/ 673)، "التفريع"(2/ 60).
(5)
"الحاوي"(14/ 335).
(6)
"المبسوط"(6/ 41).
(7)
"المعونة"(2/ 673).
(8)
"المبسوط"(6/ 41).