الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها" (1).
• وجه الدلالة: النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وعلى هذا لا يلزم الزوج الوفاء بمثل هذا الشرط (2).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وعليها أكثر الحنابلة، إلى أن المرأة إذا اشترطت طلاق أختها، فإن هذا الشرط لازم، يجب الوفاء به (3).
• دليل هذا القول: مثل هذا الشرط لا ينافي العقد، وللمرأة فيه مصلحة، فأشبه ما لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها (4).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق في أنه لا يجوز للمرأة أن تشرط طلاق ضرتها؛ لوجود خلاف في المذهب الحنبلي يرى لزوم هذا الشرط (5).
[8 - 88] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها:
نقل الإجماع على أنه ليس للزوج أن يخرج زوجته من بلدها أو دارها، وليس له أن يتزوج عليها إذا شرط ذلك لها، فإن فعل فلها فسخ النكاح، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: ". . . مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذه يلزمه الوفاء بها، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، يروى هذا عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص (6) رضي الله عنهم، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق، . . . ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفًا في عصرهم، فكان
(1) أخرجه البخاري (5152)(6/ 169).
(2)
"المغني"(9/ 486).
(3)
"الإنصاف"(8/ 157)، "الفروع"(8/ 260).
(4)
"المغني"(9/ 486).
(5)
قال ابن قدامة: لم أرَ هذا القول لغير أبي الخطاب، ولم يقله أحد. وتعقبه المرداوي فقال: هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وذكره جماعة. انظر:"المغني"(9/ 486)، "الإنصاف"(8/ 157)، "الفروع"(8/ 260).
(6)
هو أبو عبد اللَّه عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أسلم في صفر سنة ثمان قبل الفتح، أُمه النابغة بنت حرملة، وأخوه لأمه عقبة بن نافع، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى مصر لعمر، وبقي عليها واليًا إلى أن مات رضي الله عنه سنة (48 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(4/ 234)، "الإصابة"(4/ 537).
إجماعًا" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة (2) من إجماع الصحابة على أن الرجل إذا شرط لامرأته، ألّا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، هو قول عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر ابن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج"(4).
2 -
أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذا تطلقين، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط (5).
• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، أن مثل هذه الشروط باطلة، ولا تؤثر في العقد. وقال به علي رضي الله عنه، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وربيعة الرأي، وأبو الزناد (9)، وهشام بن عروة (10)، والليث، والثوري، . . . . . . . . . . . . .
(1)"المغني"(9/ 483 - 485).
(2)
قال المرداوي: وهو من مفردات المذهب. انظر: "الإنصاف"(8/ 155).
(3)
"الإشراف"(1/ 58)، "المغني"(9/ 484).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(4/ 199)، وسعيد بن منصور (1/ 185).
(6)
"الاختيار"(3/ 105 - 106)، "تبيين الحقائق"(2/ 148).
(7)
"الذخيرة"(4/ 392)، "القوانين الفقهية"(ص 219).
(8)
"العزيز شرح الوجيز"(8/ 253)، "مغني المحتاج"(4/ 376).
(9)
هو أبو عبد الرحمن، وغلب عليه أبو الزناد، وهو: عبد اللَّه بن ذكوان، مولى رملة بنت شيبة، كان أحد علماء المدينة وفقهائها، قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع، طالب علم وفقه وشعر، ثم لم يلبث أن بقي وحده وأقبلوا على ربيعة، توفي سنة (131 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 50)، "شذرات الذهب"(1/ 182).
(10)
هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير الفقيه، أحد حفاظ الحديث، المعدود من أكابر العلماء، وجلة التابعين، حدَّث عن أبيه، وعمه، وعن ابن عمر، وغيرهم، وكان مثل الحسن، وابن سيرين، وكان =