الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذلك لعدم وجود مخالف.
[28 - 48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين:
يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، . . . وبه قال علماء الإسلام"(1).
2 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح، مع الولي"(2).
3 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "أما العدالة فمشترطة إجماعًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد بشهادة عدلين، وافق عليه الحنفية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم (6).
ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لا بد من عدالة الشهود، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية (7)، والحنابلة في المذهب (8)، وابن حزم (9).
• مستند الإجماع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد"(10).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (11)، والإمام أحمد في رواية عنه (12)، إلى
(1)"عارضة الأحوذي"(5/ 16).
(2)
"الإفصاح"(2/ 94).
(3)
"القوانين الفقهية"(ص 317).
(4)
"بدائع الصنائع"(3/ 402)، "الاختيار"(3/ 83).
(5)
التهذيب (5/ 262)، و"البيان"(9/ 222).
(6)
"المحلى"(9/ 48).
(7)
التهذيب (5/ 262)، و"البيان"(9/ 222).
(8)
"الإنصاف"(8/ 102)، و"المحرر"(2/ 40).
(9)
"المحلى"(9/ 48). وانظر: (8/ 472).
(10)
سبق تخريجه.
(11)
"بدائع الصنائع"(3/ 402)، "الاختيار"(3/ 83).
(12)
"الإنصاف"(8/ 102)، و"المحرر"(2/ 40).