الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، وابن حزم (4).
• مستند نفي الخلاف: عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بشراء بريرة، مع وجود هذا الشرط، وبين أن الولاء لمن أعتق (6).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أنه إذا شُرِطَ في عقد الكتابة أن يوالي المكاتَب من يشاء، أن الولاء لمن أعتق، والشرط باطل.
[13 - 519] تصرف المكاتَب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا:
إذا عقد المكاتَب عقد الكتابة مع سيده، فله أن يسعى لتحصيل ثمن الكتابة، من فعله لكل مباح من بيع وشراء، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن للمكاتَب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصرّف فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم" (7).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن للمكاتَب أن يبيع ويشتري، ما يرجو فيه نماء ماله، بغير إذن سيده" (8).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (أجمعوا أن له أن ينفق على نفسه من كسبه، في كل ما يحتاج إليه من كسوته وقوته بالمعروف، وأنه في تصرفه في البيع
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 494)، "الاختيار"(4/ 43).
(2)
"الموطأ" ص (599)، "الاستذكار"(7/ 349).
(3)
"الحاوي"(22/ 91)، "شرح مسلم" للنووي (10/ 117).
(4)
"المحلى"(7/ 327).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"الاستذكار"(7/ 354)، "المغني"(14/ 570)، "المحلى"(7/ 327).
(7)
"الإجماع"(ص 92).
(8)
"مراتب الإجماع"(ص 264).