الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان سقطًا" (1).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد إذا حملت من سيدها، وولدت، ووضعته، متخلقًا؛ لخلاف من يعتد بمجرد العلقة، والمضغة، تضعها الأمة، فتصبح بها أم ولد، ومن يرى أنها لا تعد أم ولد إلا إذا اكتمل الحمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح.
ثانيًا: لو لم يكن في المسألة من الخلاف إلا خلاف من يرى أن الأمة تعد أم ولد بمجرد العلقة والمضغة، لكان الاتفاق متحققًا؛ لأن من يرى أنها تصبح أم ولد إذا وضعت علقة أو مضغة، من باب أولى أن يقول أنه تصبح أم ولد إذا وضعته متخلقًا.
[3 - 531] إذا اشترى الرجل أمة، ووطئها، فأتت بولد، تبقى على أحكام الإماء:
تبقى أم الولد في كثير من أمورها في حكم الإماء، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحًا، ووطئها، وأولدها، أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء" (2).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن حكم أم الولد -ما لم يمت سيدها، أو يعتقها- حكم الأمة في جميع أحكامها" (3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وابن حزم من الإجماع على أن أم الولد لها أحكام الإماء في أكثر أمورها، وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: أنها مملوكة ينتفع بها، فلسيدها الانتفاع بها في سائر وجوه الانتفاع، فله أن يطأها، وله ملك كسبها، وعتقها، ونحو ذلك (7).
(1) أخرجه الدارقطني (4186)(4/ 73)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 346). قال الألباني: وفيه الحسين بن عيسى الحنفي، ضعَّفه ابن حجر في "التقريب". انظر:"إرواء الغليل"(6/ 186).
(2)
"الإجماع"(ص 95).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 263).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 407)، "الهداية"(1/ 351).
(5)
"المعونة"(3/ 1060)، "القوانين الفقهية"(ص 413).
(6)
"الإنصاف"(7/ 494)، "الشرح الكبير"(19/ 435).
(7)
"المغني"(14/ 584).