المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[5 - 85] تحريم نكاح المتعة: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[3] مسائل الإجماع في أبواب النكاح

- ‌المقدمة

- ‌ثانيًا (*): أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌ثالثًا: الدراسات السابقة:

- ‌1 - موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب:

- ‌2 - موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد اللَّه البوصي:

- ‌3 - الإجماع لابن عبد البر، جمعه فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري:

- ‌4 - الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني، من أول كتاب العدد إلى نهاية كتاب الجراح

- ‌5 - المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في فقه الأسرة:

- ‌رابعًا: أهداف البحث:

- ‌خامسًا: أسئلة البحث:

- ‌سادسًا: حدود الدراسة:

- ‌سابعًا: منهج البحث:

- ‌ثامنًا: إجراءات الدراسة:

- ‌تاسعًا: خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح:

- ‌ ما يلاحظ في هذه التعريفات:

- ‌ شرح التعريف

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع

- ‌المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته:

- ‌المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته:

- ‌المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع

- ‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

- ‌ الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:

- ‌المبحث السادس: ألفاظ الإجماع

- ‌المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع

- ‌المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين، هل يرفع الخلاف المتقدم

- ‌المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع

- ‌المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته:

- ‌الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني: حقيقة النكاح

- ‌المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه

- ‌ 1] (1) مشروعية النكاح:

- ‌[2 - 2] وجوب النكاح عند خوف العنت:

- ‌[3 - 3] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة

- ‌[1 - 4] الخِطبة على الخِطبة

- ‌[2 - 5] حكم خُطبة النكاح:

- ‌[3 - 6] النظر إلى المخطوبة:

- ‌[4 - 7] خطبة الخلية عن زوج أو عدة:

- ‌[5 - 8] خطبة ذات الزوج:

- ‌[6 - 9] التصريح بخطبة المعتدة:

- ‌[7 - 10] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة:

- ‌[8 - 11] التعريض بخطبة المعتدة البائن:

- ‌[9 - 12] التعريض بخطبة الرجعية:

- ‌[10 - 13] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق:

- ‌[11 - 14] نظر الرجل إلى الرجل

- ‌[12 - 15] النظر إلى المرأة الأجنبية:

- ‌[13 - 16] الخلوة بالمرأة الأجنبية:

- ‌[14 - 17] نظر المرأة إلى الرجل:

- ‌[15 - 18] النظر بين الزوجين:

- ‌[16 - 19] النظر إلى الأمرد:

- ‌[17 - 20] ما يحرم النظر إليه من المحارم:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه

- ‌[1 - 21] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج:

- ‌[2 - 22] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال:

- ‌[3 - 23] لا خيار في عقد النكاح:

- ‌[4 - 24] تعيين الزوجين عند عقد النكاح:

- ‌[5 - 25] رضى الزوج الكبير:

- ‌[6 - 26] تزويج الصغير:

- ‌[7 - 27] استئذان البكر البالغة في النكاح:

- ‌[8 - 28] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها:

- ‌[9 - 29] تزويج الثيب الكبيرة:

- ‌[10 - 30] تزويج الصغيرة:

- ‌[11 - 31] إذن الثيب والبكر في النكاح:

- ‌[12 - 32] النكاح بلا ولي:

- ‌[13 - 33] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا:

- ‌[14 - 34] يشترط في الولي أن يكون عاقلًا:

- ‌[15 - 35] يشترط في الولي أن يكون بالغًا:

- ‌[16 - 36] يشترط في الولي أن يكون حرًّا:

- ‌[17 - 37] يشترط في الولي أن يكون ذَكرًا:

- ‌[18 - 38] العدالة ليست شرطًا في الولي لعقد النكاح:

- ‌[19 - 39] يكون الأخ وليًّا بعد عمودي النسب:

- ‌[20 - 40] ولاية المولى المُنْعِم:

- ‌[21 - 41] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها:

- ‌[22 - 42] إذا زوج المرأة وليّان:

- ‌[23 - 43] يكون السلطان وليًّا لمن لا ولي له:

- ‌[24 - 44] ولي الأَمَة سيدها:

- ‌[25 - 45] إذن السيد في نكاح العبد:

- ‌[26 - 46] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه:

- ‌[27 - 47] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين:

- ‌[28 - 48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين:

- ‌[29 - 49] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين:

- ‌[30 - 50] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة

- ‌[1 - 51] المحرمات بالنسب:

- ‌[2 - 52] تحريم أمهات الزوجات:

- ‌[3 - 53] تحريم بنات الزوجات:

- ‌[4 - 54] تحريم حلائل الآباء والأبناء:

- ‌[5 - 55] المُلاعِنَةُ تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا:

- ‌[6 - 56] تحريم الجمع بين الأختين:

- ‌[7 - 57] تحريم الجمع بن المرأة وعمتها، أو خالتها:

- ‌[8 - 58] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها:

- ‌[9 - 59] إباحة الجمع بين بنات العم، أو بنات الخال:

- ‌[10 - 60] ما يجمعه الحر من النساء:

- ‌[11 - 61] ما يجمعه العبد من النساء:

- ‌[12 - 62] تحريم نكاح زوجة الغير:

- ‌[13 - 63] تحريم نكاح المعتدة:

- ‌[14 - 64] تحريم نكاح المستبرأة:

- ‌[15 - 65] تحريم نكاح الحامل من الغير:

- ‌[16 - 66] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء:

- ‌[17 - 67] تحريم نكاح الكافر للمسلمة:

- ‌[18 - 68] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية:

- ‌[19 - 69] إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين:

- ‌[20 - 70] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين:

- ‌[21 - 71] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة، عند عدم السعة، وخوف الزنى:

- ‌[22 - 72] نكاح العبد للحرة:

- ‌[23 - 73] نكاح العبد سيدته:

- ‌[24 - 74] نكاح العبد للأمَة:

- ‌[25 - 75] ملك أحد الزوجين للآخر:

- ‌[26 - 76] تحريم نكاح ذات المحرم:

- ‌[27 - 77] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة:

- ‌[28 - 78] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح:

- ‌[29 - 79] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده:

- ‌[30 - 80] نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح

- ‌[1 - 81] تحريم نكاح الشغار وبطلانه:

- ‌[2 - 82] تحريم نكاح التحليل:

- ‌[3 - 83] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء:

- ‌[4 - 84] المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه:

- ‌[5 - 85] تحريم نكاح المتعة:

- ‌[6 - 86] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان:

- ‌[7 - 87] اشتراط المرأة طلاق أختها:

- ‌[8 - 88] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها:

- ‌[9 - 89] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها:

- ‌[10 - 90] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد:

- ‌[11 - 91] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح

- ‌[1 - 92] تأجيل العِنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة:

- ‌[2 - 93] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها:

- ‌[3 - 94] ما تبطل به عنة الرجل:

- ‌[4 - 95] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة:

- ‌[5 - 96] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر:

- ‌[6 - 97] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار:

- ‌[7 - 98] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة:

- ‌[8 - 99] الرَّتْق عيب ترد به الزوجة:

- ‌[9 - 100] العقم ليس عيبًا يرد به النكاح:

- ‌[10 - 101] تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها:

- ‌[11 - 102] علم أحد الزوجين بعيب الآخر، يسقط حقه في الخيار:

- ‌[12 - 103] نكاح العبد الحرة على أنه حر:

- ‌[13 - 104] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق:

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار

- ‌[1 - 105] حكم أنكحة الكفار:

- ‌[2 - 106] إسلام الزوجين الكافرين معًا يبقيهما على نكاحهما:

- ‌[3 - 107] إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية:

- ‌[4 - 108] إسلام أحد الزوجين قبل الدخول:

- ‌[5 - 109] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول:

- ‌[6 - 110] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة:

- ‌[7 - 111] إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم:

- ‌[8 - 112] إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول:

- ‌[9 - 113] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما:

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق

- ‌[1 - 114] وجوب الصداق في النكاح:

- ‌[2 - 115] لا حَدَّ لأكثر الصداق:

- ‌[3 - 116] صحة النكاح من غير تسمية صداق:

- ‌[4 - 117] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد:

- ‌[5 - 118] تستحق المرأة المهر كاملًا بالدخول:

- ‌[6 - 119] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها:

- ‌[7 - 120] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة:

- ‌[8 - 121] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول:

- ‌[9 - 122] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول:

- ‌[10 - 123] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر:

- ‌[11 - 124] الصداق لا يكون إلا معينًا موصوفًا:

- ‌[12 - 125] رد الصداق بالعيب الكثير:

- ‌[13 - 126] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح:

- ‌[14 - 127] إذا تزوج رجل امرأة على صداق مُحرَّم، صح النكاح، وفسد الصداق:

- ‌[15 - 128] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول:

- ‌[16 - 129] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها:

- ‌[17 - 130] جواز عفو المرأة عن صداقها:

- ‌[18 - 131] جواز عفو السيد عن صداق أَمَتِه:

- ‌[19 - 132] لا يحل لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته، بغير صداق:

- ‌[20 - 133] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية:

- ‌[21 - 134] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه:

- ‌[22 - 135] مهر البغي مُحرّم:

- ‌الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس

- ‌[1 - 136] وليمة العرس مستحبة:

- ‌[2 - 137] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة:

- ‌[3 - 138] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله:

- ‌[4 - 139] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس:

- ‌[5 - 140] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يُجِيب:

- ‌[6 - 141] إباحة أخذ النثار في العرس:

- ‌الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء

- ‌[1 - 142] تحريم وطء الحائض:

- ‌[2 - 143] تحريم وطء الزوجة في الدبر:

- ‌[3 - 144] العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذنها:

- ‌[4 - 145] العزل عن الزوجة الأمَة لا يكون إلا بإذن مولاها:

- ‌[5 - 146] العزل عن الأمَة المملوكة:

- ‌[6 - 147] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت:

- ‌[7 - 148] انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها:

- ‌[8 - 149] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه:

- ‌[9 - 150] وقت القسْم بين الزوجات هو الليل:

- ‌[10 - 151] القَسْم يكون للزوجة المريضة وغيرها:

- ‌[11 - 151] استواء المسلمة والكتابية في القسْم:

- ‌[12 - 153] يقسم الزوج يومين للحرة، ويومًا للأمَة:

- ‌[13 - 154] لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته:

- ‌[14 - 155] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله:

- ‌[15 - 156] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها:

- ‌[16 - 157] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين:

- ‌[17 - 158] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين:

- ‌[18 - 159] المخاطب في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية 35] هم الحكام والأمراء:

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع

- ‌[1 - 160] مشروعية الخلع، وأنه مستمر الحكم غير منسوخ:

- ‌[2 - 161] جواز الخلع مع استقامة الحال:

- ‌[3 - 162] جواز الخلع دون إِذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك:

- ‌[4 - 163] إذا أضر الرجل بزوجته، فلا يأخذ منها شيئًا، ليخالعها:

- ‌[5 - 164] جواز الخلع بمقدار الصداق، ولا تجوز الزيادة عليه:

- ‌[6 - 165] كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع:

- ‌[7 - 166] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها:

- ‌[8 - 167] صحة المخالعة في المرض:

- ‌[9 - 168] صحة التوكيل في الخلع:

- ‌[10 - 169] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا:

- ‌[11 - 170] إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق:

- ‌[12 - 171] صحة الخلع من الأجنبي:

- ‌[13 - 172] حصول البينونة بالخلع:

- ‌[14 - 173] لا رجعة في الخلع:

- ‌[15 - 174] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملًا:

- ‌[16 - 175] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق

- ‌[1 - 176] مشروعية الطلاق:

- ‌[2 - 177] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين:

- ‌[3 - 178] ما يشترط في المطلِّق حتى يقع طلاقه:

- ‌[4 - 179] الطلاق الموافق للسنة:

- ‌[5 - 180] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي مُحرّم:

- ‌[6 - 181] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه:

- ‌[7 - 182] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه:

- ‌[8 - 183] طلاق الحامل طلاق للسنة:

- ‌[9 - 184] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه:

- ‌[10 - 185] إذا طلق الرجل ثلاثًا مجتمعات، وقعت ثلاثًا:

- ‌[11 - 186] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتَبيِن به:

- ‌[12 - 187] جد الطلاق وهزله سواء:

- ‌[13 - 188] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع:

- ‌[14 - 189] طلاق الصبي لا يقع:

- ‌[15 - 190] طلاق السفيه لازم له:

- ‌[16 - 191] طلاق الغضبان لا يقع:

- ‌[17 - 192] طلاق المريض يقع:

- ‌[18 - 193] إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت:

- ‌[19 - 194] طلاق الأخرس صحيح:

- ‌[20 - 195] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق:

- ‌[21 - 196] صريح الطلاق يلزم نواه المطلِّق، أم لم ينوه:

- ‌[22 - 197] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية:

- ‌[23 - 198] مجرد النية لا يقع بها طلاق:

- ‌[24 - 199] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح:

- ‌[25 - 200] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه:

- ‌[26 - 201] الإشارة بالطلاق:

- ‌[27 - 202] الشك في الطلاق:

- ‌[28 - 203] الشك في عدد الطلاق:

- ‌[29 - 204] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان:

- ‌[30 - 205] طلاق العبد بيده لا بيد سيده:

- ‌[31 - 206] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا، فلا تحل له إلا من بعد زوج:

- ‌[32 - 207] إذا طلقها ثلاثًا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات:

- ‌[33 - 208] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق:

- ‌[34 - 209] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد:

- ‌[35 - 210] من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان:

- ‌[36 - 211] من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائنًا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها:

- ‌[37 - 212] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي:

- ‌[38 - 213] لا يلزم الإشهاد على الطلاق:

- ‌[39 - 214] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف:

- ‌[40 - 215] صحة التوكيل في الطلاق:

- ‌[41 - 216] الطلاق بغير العربية يقع:

- ‌[42 - 217] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح:

- ‌[43 - 218] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور:

- ‌[44 - 219] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك:

- ‌[45 - 220] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع:

- ‌[46 - 221] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع:

- ‌[47 - 222] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط:

- ‌[48 - 223] إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان:

- ‌[49 - 224] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة:

- ‌[50 - 225] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث:

- ‌[51 - 226] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه:

- ‌[52 - 227] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع:

- ‌[53 - 228] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق

- ‌[54 - 229] من طلق امرأته جزءًا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته:

- ‌[55 - 230] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينوِ أكثر:

- ‌[56 - 231] من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة:

- ‌[57 - 232] تعليق الطلاق بالحيض يقع:

- ‌[58 - 233] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي:

- ‌[59 - 234] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق:

- ‌[60 - 235] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال:

- ‌[61 - 236] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث:

- ‌[62 - 237] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية:

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة

- ‌[1 - 325] مشروعية الرجعة:

- ‌[2 - 326] المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]: الرجعة:

- ‌[3 - 327] المراد بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة:

- ‌[4 - 328] الإشهاد على الرجعة سنة:

- ‌[5 - 329] الرجعة لا تكون إلا في العدة:

- ‌[6 - 330] صحة الرجعة بالقول:

- ‌[7 - 331] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة:

- ‌[8 - 332] الرجعة تصح بلا علم المرأة:

- ‌[9 - 333] الرجعة تصح بلا ولى:

- ‌[10 - 334] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر:

- ‌[11 - 335] الرجعة تكون للمدخول بها:

- ‌[12 - 336] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد:

- ‌[13 - 337] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:

- ‌[14 - 338] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان:

- ‌[15 - 339] إذا أسقطت الرجعية سقطًا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها:

- ‌[16 - 340] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق:

- ‌[17 - 341] المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره:

- ‌[18 - 342] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان:

- ‌[19 - 343] وجوب النفقة والسكنى للرجعية:

- ‌[20 - 344] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية:

- ‌[21 - 345] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى:

- ‌[22 - 346] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثًا أحلها لزوجها الأول:

- ‌[23 - 347] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة:

- ‌[24 - 348] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة:

- ‌[25 - 349] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى:

- ‌[26 - 350] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة:

- ‌[27 - 351] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة:

- ‌[28 - 352] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها:

- ‌[29 - 353] للرجعية أن تتزين لزوجها:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة

- ‌[1 - 354] وجوب العدة على النساء:

- ‌[2 - 355] أسباب العدة:

- ‌[3 - 356] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة:

- ‌[4 - 357] انتهاء العدة:

- ‌[5 - 358] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:

- ‌[6 - 359] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها:

- ‌[7 - 360] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول:

- ‌[8 - 361] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء:

- ‌[9 - 362] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر:

- ‌[10 - 363] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها:

- ‌[11 - 364] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل:

- ‌[12 - 365] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر:

- ‌[13 - 366] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل:

- ‌[14 - 367] إذا ادَّعتِ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدِّقت:

- ‌[15 - 368] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض:

- ‌[16 - 369] إذا اعتدت المسنّة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر:

- ‌[17 - 370] وجوب العدة بالخلوة:

- ‌[18 - 371] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد:

- ‌[19 - 372] فسخ النكاح إذا وقع في العدة:

- ‌[20 - 373] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني:

- ‌[21 - 374] تحريم نكاح الحامل:

- ‌[22 - 375] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض:

- ‌[23 - 376] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت:

- ‌[24 - 377] العدة تعتبر بالنساء:

- ‌[25 - 378] عدة الأمة المطلقة حيضتان:

- ‌[26 - 379] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال:

- ‌[27 - 380] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل:

- ‌[28 - 381] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي:

- ‌[29 - 382] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا:

- ‌[30 - 383] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:

- ‌[31 - 384] الطلقة طلاقًا رجعيًّا لا تُخرَج من بيتها:

- ‌[32 - 385] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية:

- ‌[33 - 386] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق:

- ‌[34 - 387] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة:

- ‌[35 - 388] وجوب العدة على امرأة الخصي:

- ‌[36 - 389] تعتد المختلعة بحيضة واحدة:

- ‌[37 - 390] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملًا، انقضت عدتها بوضع الحمل:

- ‌[38 - 391] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي:

- ‌[39 - 392] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملًا أو غير حامل:

- ‌[40 - 393] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا:

- ‌[41 - 314] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر:

- ‌[42 - 395] أقل مدة الحمل ستة أشهر:

- ‌[43 - 396] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة:

- ‌[44 - 397] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته:

- ‌[45 - 318] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته:

- ‌[46 - 399] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج:

- ‌[47 - 400] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خُيِّر في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق:

- ‌[48 - 401] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة:

- ‌[49 - 402] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأتِ يقين وفاته:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود

- ‌[1 - 403] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها:

- ‌[2 - 404] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب:

- ‌[3 - 405] لا تلبس الحادة الحلي:

- ‌[4 - 406] منع الحادة من الطيب والزينة:

- ‌[5 - 407] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء

- ‌[1 - 414] من ملك أَمَة حَرُم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ

- ‌[2 - 415] المسبية تستبرأ قبل وطئها:

- ‌[3 - 416] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما:

- ‌[4 - 417] لا يجب استبراء الأمة المحرَّمة، والمرهونة:

- ‌[5 - 418] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة:

- ‌[6 - 419] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء:

- ‌[7 - 420] لا تصير الأمة فراشًا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع

- ‌[1 - 421] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌[2 - 422] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء:

- ‌[3 - 423] إذا لاعن الرجل امرأته، حرُمت عليه ابنتها من الرضاع:

- ‌[4 - 424] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم:

- ‌[5 - 425] اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن:

- ‌[6 - 426] الرِّضاع المحرِّم ما كان في الحولين:

- ‌[7 - 427] قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم:

- ‌[8 - 428] الرضاع عشر مرّات يقع بها التحريم:

- ‌[9 - 429] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرِّضاع يثبت به التحريم:

- ‌[10 - 430] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرِّم ما لم يستويا:

- ‌[11 - 431] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها:

- ‌[12 - 432] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر:

- ‌[13 - 433] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين:

- ‌[14 - 434] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعًا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد:

- ‌[15 - 435] التحريم بلبن الفحل:

- ‌[16 - 436] رضاع الكبير لا يُحرِّم:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات

- ‌[1 - 437] وجوب نفقة الزوجات:

- ‌[2 - 438] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن:

- ‌[3 - 439] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها:

- ‌[4 - 440] وجوب النفقة للزوجة المريضة:

- ‌[5 - 441] لا نفقة للزوجة الناشز:

- ‌[6 - 442] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها:

- ‌[7 - 443] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها:

- ‌[8 - 444] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقًا:

- ‌[9 - 445] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى:

- ‌[10 - 446] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حُسب من ميراثها:

- ‌[11 - 447] السكن حق واجب للزوجة على زوجها:

- ‌[12 - 448] النفقة تكون بقدر المعروف:

- ‌[13 - 449] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان:

- ‌[14 - 450] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:

- ‌[15 - 451] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:

- ‌[16 - 452] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌[17 - 453] تجب نفقة زوجة العبد عليه:

- ‌[18 - 454] وجوب نفقة الولد الصغير على أَبيه، حتى يبلغ:

- ‌[19 - 455] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال:

- ‌[20 - 456] يباع عروض الصغير للنفقة عليه:

- ‌[21 - 457] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها:

- ‌[22 - 458] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال:

- ‌[23 - 459] لا تجبر الأم المطلَّقة على إرضاع ابنها:

- ‌[24 - 460] أم الرضيع المطلَّقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك:

- ‌[25 - 461] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين:

- ‌[26 - 462] إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه:

- ‌[27 - 463] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم:

- ‌[28 - 464] لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال:

- ‌[29 - 465] لا تلزم السيد نفقة مكاتَبه:

- ‌[30 - 466] وجوب النفقة للحيوان:

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة

- ‌[1 - 467] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها:

- ‌[2 - 468] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت:

- ‌[3 - 469] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه:

- ‌[4 - 470] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين:

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط

- ‌[2 - 472] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم:

- ‌[3 - 473] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه وأمه:

- ‌[4 - 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له:

- ‌[5 - 475] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًا لحقه نسبه بلا بينة:

- ‌[6 - 476] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها، لا يقبل قولها إلا ببينة:

- ‌[7 - 477] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة:

- ‌[8 - 478] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط:

- ‌[9 - 479] نفقة اللقيط في بيت المال:

- ‌[10 - 480] ولاء اللقيط لجميع المسلمين:

- ‌[11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك

- ‌[1 - 482] مشروعية العتق:

- ‌[2 - 483] جواز عتق المشرك تطوعًا:

- ‌[3 - 484] الألفاظ الصريحة في العتق:

- ‌[4 - 485] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف:

- ‌[5 - 486] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه:

- ‌[6 - 487] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه:

- ‌[7 - 488] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق:

- ‌[8 - 489] الولاء لمن أعتق:

- ‌[9 - 490] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره:

- ‌[10 - 491] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه:

- ‌[11 - 492] إذا قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت

- ‌[12 - 493] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم

- ‌[13 - 494] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه:

- ‌[14 - 495] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ:

- ‌[15 - 496] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير

- ‌[1 - 497] مشروعية التدبير:

- ‌[2 - 498] من ملك الرقيق ملكًا تامًّا، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير:

- ‌[3 - 499] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده:

- ‌[4 - 500] تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرًا، فلا يعتق إلا بعد الموت:

- ‌[5 - 501] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أُخرج من ثلث ماله:

- ‌[6 - 502] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها:

- ‌[7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه

- ‌[8 - 504] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة:

- ‌[9 - 505] يجوز بيع المدبر المقيد:

- ‌[10 - 506] إذا ادعى العبد التدبير، وأنكره سيده، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة

- ‌[1 - 507] مشروعية الكتابة:

- ‌[2 - 508] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير:

- ‌[3 - 509] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب

- ‌[4 - 510] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة

- ‌[5 - 511] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد

- ‌[6 - 512] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها:

- ‌[7 - 513] أولاد المكاتَب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها

- ‌[8 - 514] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتَب بأداء ما عليه

- ‌[9 - 515] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد:

- ‌[10 - 516] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه، مات رقيقًا:

- ‌[11 - 517] ولاء المكاتَب لسيده:

- ‌[12 - 518] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل:

- ‌[13 - 519] تصرف المكاتَب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا:

- ‌[14 - 520] للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف:

- ‌[15 - 521] المكاتَب محجور عليه في ماله:

- ‌[16 - 522] لا زكاة على المكاتَب في ماله قبل العتق:

- ‌[17 - 523] لا يجوز بيع المكاتَب إلا برضاه:

- ‌[18 - 524] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتَب:

- ‌[19 - 525] صحة تدبير المكاتَب:

- ‌[20 - 526] يحرم على السيد وطء جارية المكاتَب، أو المكاتَبة، فإن فعل فلا حد عليه، ولسيدها المهر:

- ‌[21 - 527] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء:

- ‌[22 - 528] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد

- ‌[1 - 592] إباحة التسري، ووطء الإماء:

- ‌[2 - 530] بم تصبح الأمة أم ولد

- ‌[3 - 531] إذا اشترى الرجل أمة، ووطئها، فأتت بولد، تبقى على أحكام الإماء:

- ‌[4 - 532] للسيد وطء أم الولد:

- ‌[5 - 533] أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك سيدها غيرها:

- ‌[6 - 534] حرية ولد أم الولد من سيدها:

- ‌[7 - 535] أولاد أم الولد من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم:

- ‌[8 - 536] لا يجوز بيع أمهات الأولاد:

- ‌[9 - 537] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها:

- ‌[10 - 538] صحة الوصية لأم الولد:

- ‌[11 - 539] أرش جناية أم الولد على سيدها:

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أولًا: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب العقيدة:

- ‌رابعًا: كتب الفقه:

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: اللغة وآدابها:

- ‌سابعًا: كتب الرجال والتراجم والسيرة:

- ‌ثامنًا: المجلات العلمية

الفصل: ‌[5 - 85] تحريم نكاح المتعة:

وهؤلاء جميعًا يقولون بتحريم نكاح المتعة -كما سيأتي في المسألة التالية- ومن ثم منْع كل ما يترتب عليها من أحكام.

• مستند الإجماع: كانت المتعة مباحة أول الأمر، ومن الأحكام التي اختصت بها: أنه لا ولي، ولا شهود، ولا ميراث فيها، وأن الفرقة تقع بانتهاء الأجل دون طلاق، وبعد أن حُرِّمت المتعة تبعها في التحريم الأحكام التي تختص بها (1).

‌النتيجة:

تحقق الإجماع في أن المتعة قبل أن تُحرَّم كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيها، ولا ولي، ولا شهود، وأن الفرقة تقع بانتهاء الأجل دون طلاق، ثم لمَّا حرمت تناول التحريم جميع أحكامها.

[5 - 85] تحريم نكاح المتعة:

كانت المتعة مباحة في أول الإسلام، ثم حُرِّمت إلى يوم القيامة، وما ورد فيها من إباحة فقد نسخ، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -

ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائلُ به الكتابَ والسنة"(2).

2 -

الطحاوي (321 هـ) حيث قال: "فهذا عمر رضي الله عنه نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة"(3).

3 -

القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "نكاح المتعة مفسوخ، . . . والمسألة عندنا إجماع أنه لا يجوز، وبه قال عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير رضي الله عنهم، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والفقهاء بأسرهم، والأوزاعي، والثوري"(4).

4 -

الماوردي (450 هـ) حيث قال: ". . . ولأنه إجماع (5) الصحابة، روي ذلك عن

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2)

"الإشراف"(1/ 61).

(3)

"شرح معاني الآثار"(3/ 27).

(4)

"عيون المجالس"(3/ 1121 - 1122).

(5)

أي: في تحريم نكاح المتعة، كما يتضح من خلال كلامه السابق.

ص: 287

أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن الزبير، وأبي هريرة، وابن عمر" (1). وقال أيضًا:"فإن قيل: قد خالفهم ابن عباس، ومع خلافه لا ينعقد الإجماع، قيل: قد رجع ابن عباس عن إباحتها، وأظهر تحريمها. . . فصار الإجماع برجوعه منعقدًا، والخلاف به مرتفعًا، وانعقاد الإجماع بعد ظهور الخلاف أوكد؛ لأنه يدل على حجة قاطعة، ودليل ظاهر"(2).

5 -

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار؛ منهم: مالك وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعي ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد من أهل مصر والمغرب، والأوزاعي في أهل الشام، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، والطبري على تحريم نكاح المتعة؛ لصحة نهي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندهم عنها"(3). ونقله عنه ابن قدامة (4). وقال أيضًا: "وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الخالفين، وفقهاء المسلمين، فعلى تحريم المتعة"(5).

6 -

البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العُزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي"(6).

7 -

القاضي عياض (544 هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل. . . ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه"(7). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول، أو بعده"(8). ونقله عنه النووي (9)، وابن حجر (10).

8 -

ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك"(11).

(1)"الحاوي"(11/ 452).

(2)

"الحاوي"(11/ 453).

(3)

"الاستذكار"(5/ 508).

(4)

"المغني"(10/ 46).

(5)

"التمهيد"(10/ 121).

(6)

"شرح السنة"(5/ 78).

(7)

"إكمال المعلم"(4/ 537).

(8)

"إكمال المعلم"(4/ 537).

(9)

"شرح مسلم"(9/ 151).

(10)

"فتح الباري"(9/ 209).

(11)

"الإفصاح"(2/ 107).

ص: 288

9 -

الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة، مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك"(1).

10 -

المرغيناني (593 هـ) حيث قال: "قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وابن عباس رضي الله عنهما صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع"(2).

11 -

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأما نكاح المتعة: فإنه وإن تواترت الأخبار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتحريمه، إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. . . وأكثر الصحابة، وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه"(3).

12 -

القرطبي (671 هـ) حيث قال: "قال ابن العربي: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها"(4).

13 -

النووي (676 هـ) حيث قال: "قال المازري (5): ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة - المذكورة هنا - أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة"(6).

14 -

قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. . .، وما ورد في إباحته منسوخ بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا بأسرهم"(7).

15 -

ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء

(1)"بدائع الصنائع"(3/ 478).

(2)

"الهداية"(1/ 212).

(3)

"بداية المجتهد"(2/ 97).

(4)

"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 116)، وانظر:"القبس شرح موطأ مالك بن أنس" لابن العربي (2/ 714 - 715).

(5)

هو أبو عبد اللَّه محمد بن علي المازري التميمي، لا يعرف إلا بالإمام المازري، أصله من "مازر" مدينة في صقلية، نزل المهدية من بلاد إفريقية، وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه، ورتبة الاجتهاد، ودقة النظر، ألف في الفقه والأصول، وشرح صحيح مسلم، والتلقين لعبد الوهاب، توفي سنة (536 هـ).

انظر ترجمته في: "الديباج المذهب"(ص 374)، "شجرة النور"(1/ 186).

(6)

"شرح مسلم"(9/ 151)، وانظر:"المعلم" للمازري (2/ 86).

(7)

"رحمة الأمة"(ص 218).

ص: 289

كان قبل الدخول أم بعده" (1). وقال أيضًا: "قال الخطابي (2): تحريم المتعة كالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت" (3).

16 -

العيني (855 هـ) حيث قال: "ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم نكاح المتعة"(4). وقال أيضًا: "ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم"(5).

17 -

ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "قلنا: قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، هذه عبارة المصنِّف (6) "(7).

18 -

ابن نجيم (970 هـ)، حيث نقل إجماع الصحابة على تحريمها عن المرغيناني صاحب الهداية (8).

19 -

الشعراني (973 هـ) فذكره بنحو ما قال قاضي صفد (9).

20 -

ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "وذكر في "الفتح" (10) أدلة تحريم نكاح المتعة، وأنه كان في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار"(11).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المتعة،

(1)"فتح الباري"(9/ 210).

(2)

هو أبو سليمان حمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُستي، من نسل زيد بن الخطاب رضي الله عنه، كان محدثًا، فقيهًا، أديبًا، صنف التصانيف البديعة، منها:"غريب الحديث"، "معالم السنن"، في شرح سنن أبي داود، و"أعلام السنن"، في شرح البخاري، توفي سنة (388 هـ) انظر ترجمته في:"طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 207)، "وفيات الأعيان"(2/ 241).

(3)

"فتح الباري"(9/ 210)، وانظر:"معالم السنن" للخطابي (3/ 164).

(4)

"البناية شرح الهداية"(4/ 564).

(5)

"البناية شرح الهداية"(4/ 564).

(6)

أي: المرغيناني "صاحب الهداية".

(7)

"فتح القدير"(3/ 247)، وانظر:"الهداية"(1/ 212).

(8)

"البحر الرائق"(3/ 114)، وانظر:"الهداية"(1/ 212).

(9)

"الميزان"(3/ 188).

(10)

أي: "فتح القدير" للكمال بن الهمام.

(11)

"حاشية ابن عابدين"(4/ 149).

ص: 290

وافق عليه ابن حزم (1)، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن الزبير، وأبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم، والثوري، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وداود (2).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور على تحريم نكاح المتعة، وافق عليه ابن حزم، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن الزبير، وأبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهم، والثوري، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وداود.

• مستند الإجماع:

1 -

قال تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].

• وجه الدلالة: النكاح الذي بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك (3).

2 -

قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون: 5 - 7].

• وجه الدلالة: حرّم اللَّه سبحانه وتعالى الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، وليست المتعة نكاحًا صحيحًا، ولا ملك يمين، فوجب أن يكون فاعلها ملومًا، ويكون من العادين (4).

3 -

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (5).

4 -

عن سبرة بن معبد الجهني (6) رضي الله عنه قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة،

(1)"المحلى"(9/ 127).

(2)

"عيون المجالس"(3/ 1121)، "الحاوي"(11/ 452)، "الاستذكار"(5/ 508)، "المحلى"(9/ 129).

(3)

"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 114).

(4)

"الحاوي"(11/ 450)، "الاستذكار"(5/ 506).

(5)

أخرجه البخاري (5115)(6/ 157)، ومسلم (1407)"شرح النووي"(9/ 159).

(6)

هو أبو الربيع سبرة بن معبد الجهني، روى عنه ابنه الربيع، نزل المدينة، وشهد الخندق وما بعدها، كان رَسُولَ عليٍّ إلى معاوية يطلب منه بيعة أهل الشام، توفي في خلافة معاوية. انظر ترجمته في: =

ص: 291

وقال: "ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه"(1).

5 -

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل الطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت (2).

6 -

وعنه رضي الله عنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الأضحية كل ذبح (3).

7 -

وقال ابن مسعود: المتعة منسوخة؛ نسخها الطلاق، والعدة، والميراث (4).

8 -

قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء، فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى، واللَّه إنه ليقوله. قال: أما واللَّه ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكل بكم عن مثل هذا، وما أعلمه إلا السفاح (5).

9 -

قال ابن الزبير: المتعة هي الزنا الصريح (6).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب زفر من الحنفية إلى أن نكاح المتعة صحيح، ويبطل شرط التوقيت (7). وذكر المجد ابن تيمية (8) أنه يتخرج على قول الإمام أحمد:

= "الإصابة"(3/ 26)، "أسد الغابة"(2/ 406).

(1)

أخرجه مسلم (1406)"شرح النووي"(9/ 159).

(2)

أخرجه الدارقطني (3603)(3/ 181). قال الألباني: وإسناده لا بأس به. انظر: "سلسلة الأحاديث الصحيحة"(5/ 527).

(3)

أخرجه البيهقي (7/ 207)، وعبد الرزاق (14046)(7/ 505).

(4)

أخرجه البيهقي (7/ 207)، وعبد الرزاق (14044)(7/ 505).

(5)

أخرجه عبد الرزاق (14035)(7/ 502)، وابن أبي شيبة (3/ 390). قال الألباني: صحيح على شرط الشيخين. انظر: "إرواء الغليل"(6/ 318).

(6)

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 390)، وسعيد بن منصور (1/ 253).

(7)

"بدائع الصنائع"(3/ 479)، "الهداية"(1/ 212).

(8)

هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللَّه، ابن تيمية الحراني، الإمام، الفقيه، المقرئ، المحدث، المفسر، الأصولي، النحوي، ولد بحران، ثم انتقل إلى بغداد، فأقام بها ست سنين، أخذ فيها الفقه، والخلاف، والعربية، وغير ذلك، له مصنفات عدة؛ منها:"المحرر في الفقه"، "مسودة في الأصول"، زاد فيها ولده، وحفيده أبو العباس، توفي سنة (652 هـ). انظر ترجمته في: "المقصد =

ص: 292

أنه يصح، ويلغو الشرط (1).

• دليل هذا القول: أن النكاح قد ذكر هنا، وشرط فيه شرط فاسد، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، فيبطل الشرط، ويبقى النكاح صحيحًا (2).

ثانيًا: ورد عن الإمام أحمد رواية بالصحة مع الكراهة (3).

• أدلة هذا القول:

1 -

قال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24].

وفي قراءة ابن مسعود: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن} (4). وهذه صفة المتعة (5).

2 -

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنا أحرمهما وأنهى عنهما، متعة النساء، ومتعة الحج (6).

• وجه الدلالة: أخبر أن المتعة كانت جائزة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى عمر عنها، ونهيه لا يؤثر فيما كان مباحًا في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (7).

ثالثًا: أنها مباحة لا حرمة فيها. ونقل ذلك عن أسماء بنت أبي بكر (8)، وأبي سعيد

= الأرشد" (2/ 162)، "المنهج الأحمد" (3/ 51).

(1)

"المحرر"(2/ 52)، "الإنصاف"(8/ 163).

(2)

"بدائع الصنائع"(3/ 479)، "الهداية"(1/ 212).

(3)

"الروايتين والوجهين"(2/ 109)، "الإنصاف" (8/ 163). قال ابن تيمية: توقف الإمام أحمد عن لفظ الحرام، ولم ينفه. انظر:"الإنصاف"(8/ 163).

(4)

أخرجه الطبري في "التفسير"(5/ 12)، وأخرجه السيوطي كذلك عن ابن عباس، وأبي بن كعب، والسدي. وانظر:"الدر المنثور"(2/ 484).

(5)

"الروايتين والوجهين"(2/ 109).

(6)

أخرجه البيهقي (7/ 206)، وسعيد بن منصور (1/ 252).

(7)

"الروايتين والوجهين"(2/ 109).

(8)

هي أم عبد اللَّه أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين"، زوج الزبير بن العوام، أسلمت بعد سبعة عشر إنسانًا، روى عنها ابن عباس، وعروة، وغيرهما، عاشت طويلًا، وعميت وبقيت إلى أن قتل ابنها عبد اللَّه، توفيت سنة (73 هـ).

انظر ترجمتها في: "أسد الغابة"(7/ 7)، "الإصابة"(8/ 12).

ص: 293

الخدري، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد اللَّه، وعبد اللَّه بن عباس، وعمرو بن حريث (1)، ومعاوية، وسلمة (2) ومعبد ابني أمية بن خلف. وعليه أكثر أصحاب عطاء وطاوس، وبه قال ابن أبي مليكة (3)، وابن جريج (4)(5).

• أدلة هذا القول:

1 -

قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3].

• وجه الدلالة: الأمر بالنكاح على عمومه في المتعة المقدرة، والنكاح المؤبد (6).

2 -

وقال تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24]. وفي قراءة ابن مسعود: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن} (7).

• وجه الدلالة: هذا نص في إباحتها، وقراءة ابن مسعود أبلغ في الإباحة (8).

3 -

عن جابر رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه قالا: خرج منادي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني: متعة النساء (9).

(1) هو أبو سعيد عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي القرشي، له ولأبيه صحبة، وكان عمره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة، شهد القادسية، وأبلى فيها بلاءً حسنًا، سكن الكوفة، ومات بها سنة (85 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(4/ 200)، "الإصابة"(4/ 510).

(2)

هو سلمة بن أمية بن خلف الجمحي، سكن مكة، استمتع بامرأة فولدت له، فجحد ولده، فبلغ ذلك عمر، فنهى عمر عن المتعة، وكان هو وأخوه معبد ممن ثبت على تحليل المتعة، قاله ابن حجر. انظر ترجمته في:"الإصابة"(3/ 121)، (6/ 130)، "سير أعلام النبلاء"(3/ 326).

(3)

هو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة زهير التيمي، أخذ عن عائشة، وأسماء، وابن عباس وغيرهم، وكان عالمًا، مفتيًا، صاحب حديث وإتقان، معدود في طبقة عطاء وقد ولي القضاء لابن الزبير والأذان أيضًا، توفي بمكة سنة (119 هـ). انظر ترجمته في:"سير أعلام النبلاء"(5/ 88)، "طبقات الفقهاء"(ص 58).

(4)

هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي المكي، مولى بني أمية، أخذ عن عطاء وطبقته، وهو أول من صنَّف الكتب بالحجاز، قال الإمام أحمد: كان من أوعية العلم، ولم يطلب العلم إلا في الكهولة، ولو طلبه في شبابه لأخذ عن بعض الصحابة. توفي سنة (150 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 60)، "شذرات الذهب"(1/ 226).

(5)

انظر: "الإشراف"(1/ 61)، "الحاوي"(11/ 449)، "المغني"(10/ 46)، "المحلى"(9/ 129)، "الاستذكار"(5/ 505 - 506)، "الجامع لأحكام القرآن"(5/ 116)، "شرح مسلم" للنووي (9/ 152).

(6)

"الحاوي"(11/ 449).

(7)

سبق تخريجه.

(8)

"الحاوي"(11/ 449).

(9)

أخرجه مسلم (1405)"شرح النووي"(9/ 159).

ص: 294

4 -

عن عطاء قال: جاء جابر بن عبد اللَّه معتمرًا، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر (1).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: هذه نصوص قد تضافرت في إباحة نكاح المتعة (2).

5 -

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنا أحرمهما وأنهى عنهما، متعة النساء، ومتعة الحج (3).

• وجه الدلالة: أخبر عمر رضي الله عنه عن إباحتها على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما ثبت إباحته بالشرع، لم يكن له تحريمه بالاجتهاد (4).

ثالثًا: أن المتعة تباح عند الضرورة فقط، كما يحتاج المضطر لأكل الميتة والدم. وهذا مروي عن ابن عباس (5).

‌النتيجة:

أولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم نكاح المتعة؛ للخلاف الوارد عن السلف في ذلك.

ثانيًا: لا يعني القول بعدم تحقق الإجماع أنها مباحة؛ لما يأتي:

1 -

الاستدلال بقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] على إباحة المتعة، وأنه يدخل فيه النكاح المؤبد، والنكاح المؤقت، قول مردود، حيث إن المتعة غير داخلة في النكاح؛ لأن اسم النكاح يطلق على ما اختص بالدوام، وعلى سبيل التأبيد (6).

2 -

يجاب عن الاستدلال بقراءة ابن مسعود على إباحة المتعة بما يأتي:

الأول: أن عليًّا وابن مسعود رويا أنها نسخت بالطلاق والعدة والميراث (7).

الثاني: أنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح، وقول ابن مسعود: إلى أجل مسمى؛ يعني به المهر دون العقد (8).

(1) أخرجه مسلم (1405)"شرح النووي"(9/ 159).

(2)

"الحاوي"(11/ 450).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

"الحاوي"(11/ 450).

(5)

"سنن البيهقي"(7/ 207)، "التمهيد"(10/ 121)، "إكمال المعلم"(4/ 535)، "الحاوي"(11/ 453).

(6)

"الحاوي"(11/ 453).

(7)

"الحاوي"(11/ 453).

(8)

"الحاوي"(11/ 453).

ص: 295

الثالث: قراءة ابن مسعود هذه شاذة؛ لا يحتج بها قرآنًا، ولا خبرًا، ولا يلزم العمل بها (1).

3 -

ما ورد عن جابر وسلمة بن الأكوع، وغيرهما في إباحتها منسوخ بما ذكر من النصوص الدالة على التحريم، ولعله لم يبلغهم نهي عمر عنها (2).

4 -

ما ورد عن جابر فهو معارض بمثله، فقد أخرج مسلم عنه أنه قال: فعلناها مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنها عمر، فلم نعد إليها (3).

5 -

قد ورد في حديث سبرة الجهني تحريمها إلى يوم القيامة، وما حُرِّم إلى يوم القيامة فقد أمنَّا نسخه (4).

6 -

ما ورد عن عمر رضي الله عنه في النهي عنها، وافقه عليه أكابر الصحابة، وإنما كان إمامًا فاختص بالإعلان والتأديب، ولم يكن بالذي يقدم على التحريم بغير دليل، ولو فعل لما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم، ونهي عمر لم يكن عن اجتهاد، بل كان مستندًا إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها (5).

7 -

أما ما ورد عن ابن عباس في إباحتها، فقد قال له عروة بن الزبير: أهلكت نفسك، قال: وما هو يا عروة؟ ! قال: تفتي بإباحة المتعة، وكان أبو بكر وعمر ينهيان عنها، فقال: أعجبُ منك! أُخبر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وتخبرني عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: إنهما أعلم بالسنة منك، فسكت (6).

8 -

ثبت النص الصريح الصحيح بتحريمها إلى يوم القيامة، مما يجعل الخلاف فيها مخالفًا للسنة.

9 -

ما ورد عن ابن عباس بالقول بإباحتها، فقد ثبت عنه الرجوع (7).

10 -

جميع من روى عن ابن عباس حلها، فلم تكن رواياتهم إلا معلولة، أو قاصرة عن الدلالة (8).

(1)"شرح مسلم" للنووي (9/ 151).

(2)

"الحاوي"(11/ 454)، "فتح الباري"(9/ 208).

(3)

أخرجه مسلم (1405)"شرح النووي"(9/ 155).

(4)

"المحلى"(9/ 130).

(5)

"الحاوي"(11/ 454)، "فتح الباري"(9/ 209).

(6)

"الحاوي"(11/ 453).

(7)

انظر: "سنن البيهقي"(7/ 207).

(8)

"فتح الباري"(9/ 206).

ص: 296