الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير
[1 - 497] مشروعية التدبير:
التدبير (1) من الأمور المشروعة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن تدبير المسلم -على الصفات التي قدمنا- مباح)(2).
2 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أَنْتَ حر عن دبر مني، أو يُطلِق فيقول: أَنْتَ مدبر)(3).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيه: السنة، والإجماع)(4).
4 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: (التدبير مأخوذ من إدبار الحياة، . . . وأصله الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وانعقد الإجماع على أنه قربة)(5).
5 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (التدبير: والأصل في الباب قبل الإجماع: خبر الصحيحين)، ثم ذكر الحديث (6).
6 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (مشروعية التدبير وذلك مما لا خلاف فيه)(7).
(1) التدبير في اللغة: الدَّبْر: الموت، وأدبر الرجل: إذا مات، والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه العاقبة، والتدبير: عتق العبد عن دُبُر، وهو أن يعتق بعد موت صاحبه.
انظر: "لسان العرب"(4/ 274)، "الصحاح"(2/ 318)، "القاموس المحيط"(ص 498).
التدبير في الاصطلاح: لا يكاد يخرج المعنى الاصطلاحي للتدبير عن معناه اللغوي، وألفاظ الفقهاء في ذلك متقاربة، والتدبير هو عند الحنفية: تعليق العتق بالموت على الإطلاق.
عند المالكية: عتق معلق على الموت من غير وصية. وعند الشافعية: تعليق عتق المملوك بدُبر الحياة، وهو الموت. عند الحنابلة: تعليق العتق بالموت بلا وصية. انظر: "الاختيار"(4/ 28)، "بدائع الصنائع"(5/ 370)، "التاج والإكليل"(8/ 473)، "مواهب الجليل"(8/ 473)، "التهذيب"(8/ 406)، "العزيز شرح الوجيز"(13/ 407)، "منتهى الإرادات"(4/ 20)، "كشاف القناع"(4/ 532).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 261).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 685).
(4)
"المغني"(14/ 412).
(5)
"الذخيرة"(11/ 209).
(6)
"مغني المحتاج"(6/ 473). الحديث سيأتي ذكره في مستند الإجماع.
(7)
"نيل الأوطار"(6/ 199).