الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على بعثة الحكمين إذا شجر ما بين الزوجين"(1).
2 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين، وخيف عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين، وجهلت أحوالهما في التشاجر"(4).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على بعث حكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين وافق عليه الحنفية (5)، والشافعية (6).
• مستند الاتفاق: قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)} [النساء: الآية 35].
• وجه الدلالة: أرشد اللَّه سبحانه وتعالى إلى بعث حكمين ليصلحا بين الزوجين عند وقوع شقاق بينهما، مما يدل على مشروعيته، حتى تقوم الحياة الزوجية وتستمر.
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على بعث حكمين ليحكما بين الزوجين عند وقوع خلاف بينهما؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[17 - 158] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين:
إذا وقع شقاق بين الزوجين، فإنه يشرع بعث حكمين ليصلحا بينهما، ويشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن بطال (449 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل، والآخر من جهة المرأة، إلا أن يكون لا
(1)"مراتب الإجماع"(ص 124).
(2)
"الإفصاح"(2/ 117).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 457).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 167).
(5)
"مختصر الطحاوي"(ص 191)، "بدائع الصنائع"(3/ 614).
(6)
"البيان"(9/ 532)، "المهذب"(2/ 487).
يوجد من أهلهما من يصلح، فيجوز أن يكون من الأجانب، ممن يصلح لذلك" (1).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين. . . إلا أن لا يوجد فيهما من يصلح لذلك، فيرسل من غيرهما"(2).
3 -
ابن رشد (595 هـ)، فذكره كما قاله ابن عبد البر (3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على اشتراط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، إلا أن لا يوجد فيهما من يصلح لذلك، فينتقل إلى غيرهما، وافق عليه إمام الحرمين من الشافعية (4).
ولم أجد نصًّا عن الحنفية في هذه المسألة؛ إلا ما قاله الجصاص: "إنما أمر اللَّه تعالى بأن يكون أحد الحكمين من أهلها، والآخر من أهله؛ لئلا تسبق الظنَّةُ إذا كانا أجنبيين بالميل إلى أحدهما، فإذا كان أحدهما من قبله، والآخر من قبلها، زالت الظنة، وتكلم كل واحد منهما عمن هو من قبله"(5).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: الآية 35].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه سبحانه وتعالى الحكمين من أهل الزوجين، فكان ذلك شرطًا، إلا ألا يوجد من يصلح لذلك من أهل العدالة والعلم من أهلهما، فيكون من غيرهما عندئذٍ (6).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية (7)، والحنابلة (8)، إلى أنه لا يشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، لكن يستحب ذلك.
فقد نقل الشربيني من الشافعية الإجماع على استحبابه دون وجوبه، فقال:"أما كونهما من أهلهما، فمستحب غير مستحق، إجماعًا"(9).
(1)"شرح البخاري" لابن بطال (7/ 425).
(2)
"الاستذكار"(6/ 183).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 167).
(4)
"العزيز شرح الوجيز"(8/ 392).
(5)
"أحكام القرآن"(2/ 239).
(6)
"الكافي"(ص 278)، "التفريع" لابن الجلاب (2/ 87).
(7)
"العزيز شرح الوجيز"(8/ 392)، "روضة الطالبين"(6/ 349).
(8)
"الكافي"(4/ 402)، "كشاف القناع"(5/ 211).
(9)
"مغني المحتاج"(4/ 428).