الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة"(1).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وتجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم"(2).
5 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع"(3).
6 -
ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة وافق عليه الحنفية (5).
• مستند الإجماع: ما استُدِلَّ به في المسألة السابقة في وجوب النفقة ذكره الفقهاء في وجوب الكسوة أَيضًا، ومن هذه الأدلة:
1 -
قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية 233].
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(6).
3 -
أن البدن لا بد له من الكسوة على الدوام، ولا يقوم دونها، فوجبت على الزوج كالقوت (7).
النتيجة:
تحقق الإجماع على وجوب الكسوة للزوجة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[3 - 439] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها:
إذا كان لرجل مسلم زوجة ذمية، أو زوجات مسلمات وذميات، فإنهن في وجوب النفقة سواء، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة، وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة"(8).
(1)"بداية المجتهد"(2/ 90).
(2)
"المغني"(11/ 354).
(3)
"شرح مسلم"(8/ 146).
(4)
"الشرح الكبير"(24/ 296).
(5)
"الاختيار"(4/ 3)، "تبيين الحقائق"(3/ 151).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"البيان"(11/ 208)، "نهاية المحتاج"(7/ 183).
(8)
"التمهيد"(17/ 316).