الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
حرم على السيد الاستمتاع بأمته بسبب عارض، وقد زال هذا العارض، فلم يجب عليه الاستبراء، كمن كانت نفساء، أو حائضًا فطهرت (1).
النتيجة:
صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن الأمة المحرمة إذا حلَّت، أو المرهونة إذا فكت، أنه يصح لسيدهما أن يطأ كل واحدة منهما بغير استبراء.
[5 - 418] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة:
إذا توفي سيد الأمة، فلا يلزمها عدة وفاة، بل يلزمها أن تستبرأ بحيضة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (413 هـ) حيث قال: "ولا خلاف علمته بين السلف والخلف بين علماء الأمصار أن الأمة لا عدة عليها إذا مات سيدها، وإنما عليها عند الجميع الاستبراء بحيضة"(2).
2 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "إنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض، فلم يبقَ إلا استبراء رحمها، وذلك يكون بحيضة، تشبيهًا بالأمة يموت عنها سيدها، وذلك ما لا خلاف فيه"(3).
3 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "إذا أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، أو مات عنها، لزمها استبراء نفسها بلا نزاع"(4).
4 -
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "لا عدة على أمَة، أو مدبرة، أي: إذا مات مولاها أو أعتقها، بالإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة، وافق عليه الشافعية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الأمة هنا فراش لسيدها، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء (7).
(1)"البيان"(11/ 122).
(2)
"الاستذكار"(6/ 219).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 164).
(4)
"الإنصاف"(9/ 324).
(5)
"حاشية ابن عابدين"(5/ 183).
(6)
"العزيز شرح الوجيز"(9/ 536)، "روضة الطالبين"(7/ 437).
(7)
"المغني"(11/ 270).