الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول: يرى الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة في رواية (3) أنه لا يقع بها إلا واحدة، وهو قول الثوري، وأبي ثور (4).
• دليل هذا القول: الطلاق هنا مرتب قدم بعضه على بعض، فإذا وقع ما تقدم منه، منع من وقوع ما تأخر عنه (5).
القول الثاني: يرى المالكية (6)، والحنابلة في رواية (7) أنه يلزمه الثلاث، وهو قول الأوزاعي والليث، وابن أبي ليلى (8).
• دليل هذا القول: أن الواو في قوله: "طالق وطالق"، يقتضي الجمع، فيقع ما تلفظ به، سواء كان اثنتين أم ثلاثًا (9).
• ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في أن من اعتبر الطلاق واحدة، أن له أن يتزوج المرأة بمهر جديد وعقد جديد، ويكون خاطبًا من الخطاب، أما من اعتبر الطلاق يقع ثلاثًا فإنها لا تحل له إلا من بعد زوج (10).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته غير المدخول بها واحدة فإنه يقع واحدة.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من تلفظ بالطلاق في غير المدخول بها ثلاثًا أنه يقع ثلاثًا؛ وذلك لوجود خلاف كبير في المسألة.
[12 - 187] جد الطلاق وهزله سواء:
إذا تلفظ الزوج بالطلاق، فإنه مؤاخذ به، سواء تكلم به جادًّا أو هازلًا ونقل
(1)"فتح القدير"(4/ 41)، "البحر الرائق"(3/ 314).
(2)
"الحاوي"(13/ 53)، "البيان"(10/ 115).
(3)
"الإنصاف"(9/ 23)، "الفروع"(9/ 67).
(4)
"المغني"(10/ 495).
(5)
"الحاوي"(13/ 51).
(6)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 262)، "القوانين الفقهية"(ص 228).
(7)
"الكافي"(4/ 463 - 464)، "الفروع"(9/ 67).
(8)
"المغني"(10/ 495)، "البيان"(10/ 115).
(9)
"المغني"(10/ 495)، "الكافي"(4/ 463).
(10)
"البناية شرح الهداية"(5/ 354)، "فتح القدير"(4/ 41)، "الكافي"(ص 262)، "القوانين الفقهية"(ص 228)، "الأم"(5/ 271)، "الحاوي"(13/ 51)، "المغني"(10/ 495)، "الإنصاف"(8/ 25).
الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الترمذي (279 هـ) حيث قال في باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم (1).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق الجد والهزل سواء". ونقله عنه ابن قدامة (2).
3 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع"(3).
4 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلًا أن الطلاق يلزمه"(4).
5 -
الحطاب (954 هـ) حيث قال: "وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقًا"(5).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "فدل على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكى غير واحد اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، وإن قال: كنت هازلًا"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن جد الطلاق وهزله سواء، وأنه يقع وافق عليه الحنفية (7). وهو قول عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما، وعطاء، وعبيدة السلماني، وأبي عبيد، والثوري (8).
• مستند الإجماع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة"(9).
(1)"سنن الترمذي"(2/ 400).
(2)
"المغني"(10/ 373).
(3)
"شرح السنة"(5/ 161).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 144).
(5)
"مواهب الجليل"(5/ 309).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 500).
(7)
"الاختيار"(3/ 124)، "حاشية ابن عابدين"(4/ 443).
(8)
"الإشراف"(1/ 173).
(9)
أخرجه أبو داود (2194)(2/ 259)، والترمذي (1187)(2/ 400)، وابن ماجه (2039) - (1/ 640).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا، هو ابن أردك، من ثقات المدنيين، ولم يخرجاه. وقال ابن حجر: عبد الرحمن بن =