الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237].
• وجه الدلالة: إذا فرض الرجل لزوجته مهرًا، فإنه يجوز لها أن تعفو عن صداقها بعد وجوبه؛ لأنها أصبحت مالكة له، وتملك التصرف في مالها (1).
2 -
وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].
• وجه الدلالة: أباح اللَّه للزوج أكل ما تطيب نفسه من مال زوجته، ولا يكون ذلك إلا بإباحتها لزوجها (2).
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للمرأة أن تعفو عن صداقها، كله أو بعضه، أو تهبه بعد قبضه؛ لعدم وجود مخالف.
[18 - 131] جواز عفو السيد عن صداق أَمَتِه:
إذا زوج السيد أمَته فله أن يعفو عن صداقها، ونفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال عند حديثه عن عفو الولي عن الصداق: "أما السيد في أمَته فلا خلاف في ذلك؛ لأنه يجتمع فيه من قال: العبد يملك، ومنهم من قال: لا يملك؛ لأنهم لا يختلفون أنه لا يجوز للعبد هبة شيء مما بيده"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف أن للسيد أن يعفو عن صداق أمته، وافق عليه الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم (7).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه،
(1) انظر: "المغني"(10/ 136)، "الجامع لأحكام القرآن"(5/ 23).
(2)
"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 349).
(3)
"الاستذكار"(5/ 431).
(4)
"فتح القدير"(3/ 399)، "العناية على الهداية"(3/ 399).
(5)
"البيان"(9/ 406)، "نهاية المحتاج"(4/ 364).
(6)
"الإنصاف"(8/ 259)، "الشرح الكبير"(21/ 164).
(7)
"المحلى"(9/ 59).