الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] عام في المطلقات ثلاثًا وفيما دونها، لا خلاف فيه"(1).
8 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن، واتفاق المسلمين"(2).
9 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "وعدة ذات القروء الحرة، ثلاثة أقراء بالإجماع"(3).
10 -
قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة. . . على أن عدة من تحيض ثلاثة أقراء إذا كانت حرة"(4).
11 -
الشعراني (973 هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء، وافق عليه الحنفية (6).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة يتضح من خلاله أن المطلقة تعتد ثلاثة قروء.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن عدة المطلقة الحرة ذات الحيض ثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[9 - 362] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر:
إذا كانت المرأة قد بلغت سنًّا أيست معها من الحيض، أو كانت صغيرة لم تحض، فإن العدة في حقهن ثلاثة أشهر، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض إلا
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 112).
(2)
"مجموع الفتاوى"(32/ 290).
(3)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 456).
(4)
"رحمة الأمة"(ص 446).
(5)
"الميزان"(3/ 260).
(6)
"المبسوط"(6/ 13)، "الهداية"(1/ 286).
أن البلوغ متوهم منها؛ ثلاثة أشهر متصلة" (1).
2 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "من ارتفعت عن حد الاحتمال وجب عليها الاعتداد بالأشهر بالإجماع"(2).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واليائسات منهن عدتهن ثلاثة أشهر، ولا خلاف في هذا"(3).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن كانت من الآيسات، أو ممن لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر، أجمع أهل العلم على هذا"(4). ونقله عنه ابن قاسم (5).
5 -
ابن أبي عمر (682 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر"(6).
6 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "قال سبحانه في الآيسة والصغيرة: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل"(7).
7 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر، هذا إجماع والحمد للَّه"(8).
8 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "وإن كانت ممن لا تحيض من صغر، أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر، تقوم مقام ثلاث حيض في التي لا تحيض، وهذا بالإجماع"(9).
9 -
الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على. . . أن عدة من لم تحض، أو يئست، بثلاثة أشهر"(10).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
• وجه الدلالة: الأصل في العدة الحيض،
(1)"مراتب الإجماع"(ص 134).
(2)
"أحكام القرآن"(4/ 208).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 152).
(4)
"المغني"(11/ 207).
(5)
"حاشية الروض المربع"(7/ 61).
(6)
"الشرح الكبير"(24/ 55).
(7)
"زاد المعاد"(5/ 643).
(8)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 462).
(9)
"البناية شرح الهداية"(5/ 596).
(10)
"الميزان"(3/ 260).