الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" (1).
5 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، أي: فالواجب نصف ما فرضتم، أي: من المهر، فالنصف للزوج، والنصف للمرأة بإجماع"(2).
7 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "ويجب جميعه بالدخول أو بالموت اتفاقًا، ونصفه بالطلاق قبل الدخول اتفاقًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (4).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
• وجه الدلالة: هذا نص صريح على أن للزوجة المطلقة قبل الدخول نصف المهر.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الصداق يتنصف إذا طلقت المرأة قبل الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[9 - 122] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول:
لم يفرق العلماء في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بين البكر والثيب، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء"(5). وقال أيضًا: "وهذا إجماع من العلماء أن البكر والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء"(6).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
(1)"المغني"(10/ 122).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 186).
(3)
"القوانين الفقهية"(ص 201).
(4)
"بدائع الصنائع"(3/ 544)، "الهداية"(1/ 222).
(5)
"الاستذكار"(5/ 430).
(6)
"الاستذكار"(6/ 112).