الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعمرو بن دينار (1)(2).
• مستند الإجماع: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة أوطاس (3)، ونادى مناديه بذلك:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"(4).
• وجه الدلالة: هذا نهي صريح عن وطء الحامل المسبية، أو غير الحامل إلا بعد استبرائها، فإن كانت حاملًا تترك حتى تضع، وإن لم تكن حاملًا فتستبرأ بحيضة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على تحريم وطء الأمة المملوكة ببيع أو هبة أو شراء، إلا بعد الاستبراء، وأنها تستبرأ بحيضة إن كانت ممن يحضن، أو بشهر إن كانت كبيرة، أو صغيرة لا تحيض.
[15 - 65] تحريم نكاح الحامل من الغير:
إذا كانت المرأة حاملًا، فلا يحل لغير زوجها أن يطأها، فإن طلقت، أو توفي عنها زوجها، فلا يحل لغيره أن ينكحها حتى تضع حملها، وقد تكون هذه الحامل جارية، فيشتريها رجل وهي حامل، فلا يطأها حتى تضع، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون للرجل إذا اشترى جارية، وهي حامل، أن يطأها حتى تضع"(5).
(1) هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي، مولاهم، اليمني الأبناوي، سمع ابن عباس، وجابر، قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت منه، قيل لعطاء: بم تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار، وقال طاوس لابنه: إذا قدمت مكة، فجالس عمرو بن دينار. توفي سنة (126 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 58)، "شذرات الذهب"(1/ 171).
(2)
"المحلى"(10/ 134)، "البيان"(11/ 114).
(3)
أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، كانت فيه وقعة حُنين بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الطائف. انظر:"معجم البلدان"(1/ 334)، "السيرة النبوية"(3/ 438).
(4)
أخرجه أبو داود (2157)(2/ 248)، والدارمي (2292) (2/ 118). قال ابن حجر: إسناده حسن. انظر: "التلخيص الحبير"(1/ 172).
(5)
"سنن الترمذي"(2/ 370)، وانظر:(3/ 204).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على منع وطء الرجل جارية يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع"(1).
3 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من ملك حاملًا من غيره ملكًا صحيحًا، فليس له وطؤها حتى تضع"(2). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به، حرام، وإن ملك عصمتها أو رِقّها"(3).
4 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين العلماء قديمًا ولا حديثًا، أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملًا من غيره بملك يمين، ولا نكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره"(4). ونقله عنه ابن قدامة (5)، وابن قاسم (6). وقال أيضًا:". . . لأن الفرج يحرم على اثنين في حال واحدة باتفاق المسلمين"(7). وقال أيضًا: "والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة" أحاديث حسان، وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين"(8).
5 -
ابن العربي (546 هـ)، حيث قال بعد ذكره لحديث سبايا أوطاس:"لا يحل وطؤها (9) بملك اليمين لمن اشتراها، بلا خلاف"(10).
6 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "لا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل الوضع"(11).
7 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا توطأ حامل مسبية حتى تضع"(12).
8 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وأما نكاحها، وهي حامل من الزوج الأول، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين"(13).
(1)"الإجماع"(ص 76).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 138).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 124).
(4)
"الاستذكار"(5/ 456).
(5)
"المغني"(9/ 566).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 303).
(7)
"الاستذكار"(5/ 498).
(8)
"التمهيد"(3/ 143).
(9)
أي: الحامل المسبية.
(10)
"عارضة الأحوذي"(5/ 52).
(11)
"بدائع الصنائع"(3/ 456).
(12)
"بداية المجتهد"(2/ 80).
(13)
"مجموع الفتاوى"(33/ 111).
9 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة، أو زنى، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى"(1).
10 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "الثاني: وهي الحبلى من غيره، فإن تزوجها، لا يصح إجماعًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الحامل من غير زوجها، حتى تضع حملها، هو قول عمر، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وأبي ثور، وإسحاق (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي الدرداء (4) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أُتي بامرأة مُجِح (5) على باب فسطاط، فقال:"لعله يريد أن يلم بها؟ "، فقالوا: نعم. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له"(6).
2 -
عن رويفع بن ثابت الأنصاري (7) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره"(8).
3 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى
(1)"زاد المعاد"(5/ 155).
(2)
"البحر الرائق"(3/ 14).
(3)
"الإشراف"(1/ 287).
(4)
هو أبو الدرداء، عويمر، وقيل: عامر، واختلف في اسم أبيه، فقيل: مالك، وقيل غير ذلك، أسلم يوم بدر، وشهد أحدًا وما بعدها، ولّاه معاوية قضاء دمشق في عهد عمر، توفي سنة (32 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(6/ 94)، "الإصابة"(4/ 621).
(5)
بميم مضمومة، ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة؛ وهي الحامل التي قربت ولادتها. انظر:"شرح مسلم للنووي"(10/ 13).
(6)
أخرجه مسلم (1441)، و"شرح النووي"(10/ 13).
(7)
هو رويفع بن ثابت بن سكن النجاري الأنصاري، يعد في المصريين، ولي إمرة طرابلس لمعاوية سنة (46 هـ)، توفي بالشام، وقيل: ببرقة، وهو أمير عليها، سنة (56 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(2/ 298)، "الإصابة"(2/ 416).
(8)
أخرجه أبو داود (2158)(2/ 248)، والترمذي (1134) (2/ 369). قال الترمذي: هذا حديث حسن.