الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول:
1 -
أن أغلب ما تفرد به الظاهرية هو من باب مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم للإجماع القطعي (1).
2 -
أن ابن حزم يُكفِّر من خالف الإجماع إذا ثبت لديه (2)، فكيف يكفر من خالف الإجماع، ثم يقول هو بخلافه، إلا لأنه لم يثبت لديه.
3 -
أن قول الظاهرية اجتهاد منهم، ورأي من لم يعتد بخلافهم ما هو إلا اجتهاد منه، فلا يرد اجتهاد بمثله (3).
• الترجيح: يترجح لدي الاعتداد بخلاف الظاهرية، وأن خلافهم معتبر، لا ينعقد الإجماع بدونه للأسباب التالية:
1 -
أن الظاهرية هم من الأمة، التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تجتمع على خطأ.
2 -
أن العلماء قد قبلوا قول المجتهد المبتدع في الإجماع -إذا كانت بدعة غير مكفرة- فكيف لا يعتد بخلاف الظاهرية، وهم في دائرة أهل السنة والجماعة.
3 -
أن الأئمة قد ذكروا خلاف داود وغيره من الظاهرية في كتبهم، وحكوا خلاف غيرهم من أهل العلم، وذلك دليل منهم على اعتبار خلافهم (4).
المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته:
• إذا ثبت الإجماع في حكم مسألة ما، فإنه يترتب عليه ما يأتي:
1 -
يجب إتباع الإجماع، وتحرم مخالفته (5). قال ذلك عدد من الأئمة، ومنهم: أبو يعلى، حيث قال:"الإجماع حجة مقطوع عليها، ويجب المصير إليها، وتحرم مخالفته"(6).
(1)"الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية" مجلة البحوث الإسلامية. العدد (67)، (ص 313).
(2)
انظر: "مراتب الإجماع"(ص 23)، و"المحلى"(8/ 213).
(3)
"الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية" مجلة البحوث الإسلامية. العدد (67)، (ص 314).
(4)
انظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (67)، (ص 317).
(5)
انظر: "الرسالة"(ص 472)، و"البحر المحيط"(4/ 447)، و"العدة"(4/ 1058)، و"مجموع الفتاوى"(20/ 10)، و"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة"(ص 179).
(6)
"العدة"(4/ 1058).
• وقال ابن تيمية: "وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم"(1).
2 -
أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يمكن أن يكون خطأ، فلا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا، ولا يقع إجماع على خلاف إجماع سابق (2).
• قال ابن القيم: "ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص، إلا أن يكون له نص آخر ينسخه"(3).
3 -
أنه يحرم الاجتهاد في المسألة المجمع عليها؛ لأن الإجماع استند إلى نص، ويحرم الاجتهاد مع وجود النص (4).
* * *
(1)"مجموع الفتاوى"(20/ 19).
(2)
انظر: "الرسالة"(ص 472)، و"مجموع الفتاوى"(19/ 192)، و"إعلام الموقعين"(1/ 367).
(3)
"إعلام الموقعين"(1/ 367).
(4)
"الفقيه والمتفقه"(1/ 172).