الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن المدبر يخرج من ثلث المال، لخلاف من قال: إنه يعتق من رأس المال.
[6 - 502] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها:
إذا دبر الرجل أمته، وهي حامل (1)، دخل في التدبير حملها، سواء حملت بعد التدبير أو قبله، فيعتق بعتقها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
المرغيناني (593 هـ) حيث قال: (وولد المدبرة مدبر، وعلى ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم)(2).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الولد الحادث من المدبرة بعد تدبيرها، . . . أن يكون موجودًا حال تدبيرها، . . . فهذا يدخل معها في التدبير، بلا خلاف نعلمه)(3). (ما روي عن عمر، وابن عمر، وجابر أنَّهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلتها، ولم نعرف لهم من الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا)(4).
3 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (أما الذي كان حملًا، فبالإجماع كما لو أعتقها وهي حامل، . . . وعلى هذا إجماع الصحابة، يعني الإجماع السكوتي)(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، وابن قدامة من الحنابلة من إجماع الصحابة على أن الرجل إذا دبر أمته دخل في التدبير حملها، سواء وقع الحمل قبل التدبير أو بعده -وافق عليه المالكية (6)، والشافعية إلا في الحمل الذي وقع بعد التدبير فلهم فيه قولان: أحدهما كقول الجمهور (7). وقال به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وجابر رضي الله عنهم، وابن المسيّب، والحسن، والقاسم بن محمد، والزهري، والثوري (8).
(1) إذا كانت حاملًا من غيره، فإنه يجوز أن يكون له أمة مزوجة، فيدبرها، أما إن كان الحمل من السيد، فإنَّها تصبح أم ولد، تعتق بموت سيدها، كما سيأتي في أمهات الأولاد.
(2)
"الهداية"(1/ 350).
(3)
"المغني"(14/ 425).
(4)
"المغني"(14/ 426).
(5)
"فتح القدير"(5/ 26).
(6)
"الاستذكار"(7/ 439)، "المعونة"(3/ 1057).
(7)
"البيان"(8/ 395)، "الحاوي"(22/ 147).
(8)
"المغني"(14/ 426)، "البيان"(8/ 395)، "فتح القدير"(5/ 26).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أولاد المدبرة بمنزلة أمهم (1).
2 -
عن جابر رضي الله عنه قال: ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم (2).
3 -
أن الحمل في بطن أمه بمنزلة عضو من أعضائها؛ فيتبعها (3).
4 -
أن الأم استحقت الحرية بموت سيدها، فيتبعها ولدها (4).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية في أحد القولين -وهو اختيار المزني (5) - إلى أن المدبرة إن حملت بعد التدبير فلا يتبعها ولدها في العتق بموت السيد. وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء (6).
• أدلة هذا القول:
1 -
عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت رضي الله عنه رخص في بيع ولد المعتقة عن دبر (7).
2 -
أنه يجوز أن يلحق الفسخُ العقدَ، فلا يلحق الولد بأمه عندئذٍ (8).
3 -
أنه لما تقابل في الولد حقان: حق السيد في رقه، وحق الأم في عتقه، وكان حق السيد فيه عن ملك مستقر، وحق الأم فيه عن تدبير غير مستقر، كان تغليب ما استقر في رقه أولى من تغليب ما لم يستقر في عتقه (9).
4 -
أن جابر بن زيد يرى أنة كالبستان الذي يتصدق به إن مات، فتكون له الثمرة ما بقي (10).
ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى القول بأن ما حملت به الأمة المدبرة، سواء قبل التدبير أو بعده، لا يلحق بأمه في التدبير بل يبقى عبدًا لسيد أمه (11).
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(16682)(9/ 144)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 315). قال الألباني: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. انظر: "إرواء الغليل"(6/ 178).
(2)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(10/ 315). قال الألباني: إسناد صحيح على شرط مسلم. انظر: "إرواء الغليل"(6/ 179).
(3)
"المغني"(14/ 425).
(4)
"المغني"(14/ 426).
(5)
"مختصر المزني"(9/ 340)، "الحاوي"(22/ 147).
(6)
"مصنف عبد الرزاق"(9/ 144)، "سنن البيهقي"(10/ 315)، "الحاوي"(22/ 149).
(7)
أخرجه سعيد بن منصور (1/ 132).
(8)
"الحاوي"(22/ 148).
(9)
"الحاوي"(22/ 148).
(10)
"الإشراف"(2/ 208).
(11)
"المحلى"(7/ 536).