الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[7 - 331] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة:
لا يشترط رضى المرأة في صحة الرجعة، ما دامت الرجعة في العدة؛ لأنها ما زالت زوجة، فتصح مع كراهية المرأة ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت المرأة"(1). ونقله عنه العيني (2).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها، شاءت أو أبت"(3).
3 -
علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه يملك المراجعة من غير رضى المرأة"(4).
4 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها"(5).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا"(6).
6 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها، ما لم تنقضِ
= والنظر بشهوة، وقال المالكية، والإمام أحمد في رواية عنه: إنها تصح بالقول، وبالوطء وسائر الاستمتاعات؛ إذا نوى بذلك الرجعة، فإن لم ينوِ لم تصح، وذهب الشافعية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم: إلى عدم صحة الرجعة بالفعل ما لم يسبقه قول، وقال به جابر بن زيد، وأبو قلابة، والليث بن سعد.
انظر: "بدائع الصنائع"(392)، "فتح القدير"(4/ 159)، "المدونة"(2/ 232)، "المعونة"(2/ 624)، "الحاوي"(13/ 193)، "روضة الطالبين"(7/ 212)، "الإنصاف"(9/ 153)، "المحرر"(2/ 168)، "المحلى"(10/ 17).
(1)
"الإجماع"(ص 75).
(2)
"البناية شرح الهداية"(5/ 458).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 132).
(4)
"تحفة الفقهاء"(2/ 177).
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 144).
(6)
"المغني"(10/ 553).
عدتها، وإن كرهت المرأة" (1).
7 -
البابرتي (786 هـ) حيث قال: "أن الزوجية قائمة، ولهذا يملك مراجعتها من غير رضاها، بالاتفاق"(2).
8 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها، تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك"(3). ونقله عنه الشوكاني (4).
9 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أو لم ترضَ، وهذا بإجماع أهل العلم"(5).
10 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "الإجماع على أن الرجعة تثبت بلا رضاها"(6).
11 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها"(7).
12 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا"(8).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه عز وجل الحق في الرجعة للزوج، ولو افتقرت الرجعة إلى رضى الزوجة؛ لكان الحق لهما (9).
2 -
قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231].
• وجه الدلالة: خاطب اللَّه عز وجل الأزواج في هذه الآية بالإمساك، ولم يجعل للزوجات فيه
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 112).
(2)
"العناية على الهداية"(4/ 175).
(3)
"فتح الباري"(9/ 582).
(4)
"نيل الأوطار"(7/ 41).
(5)
"البناية شرح الهداية"(5/ 455).
(6)
"فتح القدير"(4/ 176).
(7)
"سبل السلام"(3/ 347).
(8)
"حاشية الروض المربع"(6/ 605).
(9)
"المغني"(10/ 553)، "البيان"(10/ 247).