الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأته المدخول بها دون الثلاث، أن له رجعتها قبل انتهاء العدة، فإن انتهت العدة تعود إليه بعقد جديد، وتعود بما بقي من الطلاق إن لم تكن تزوجت - وافق عليه الحنفية (1)، وابن حزم (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: الآية 228] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: الآية 1] وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية 229].
2 -
ما ورد عن عبد اللَّه بن عمر أنه لما طلق امرأته في الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:"مُرهُ فليراجعها. . . "(3).
3 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها (4).
• وجه الدلالة: دلت هذه النصوص على حق الزوج في الرجعة ما لم تنته العدة، فإن انتهت، كان خاطبًا من الخطاب إن أراد أن ينكحها، إذا كان الطلاق دون الثلاث.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته دون الثلاث، فله مراجعتها قبل العدة، وله أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بعد العدة، فإن كانت لم تتزوج عادت إليه بما بقي من الطلاق، وذلك لعدم وجود مخالف.
[34 - 209] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد:
إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول طلقة واحدة، فإنها تحرم عليه، ولا يحل له مراجعتها؛ لأن الرجعة على المعتدة، وهذه لا عدة عليها؛ وإن أراد أن ينكحها فلا بد من عقد جديد، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
المروزي (294 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقة، ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة"(5).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته، ولم يدخل
(1)"الاختيار"(3/ 150)، "الهداية"(1/ 288).
(2)
"المحلى"(10/ 13).
(3)
و (4) سبق تخريجهما.
(5)
"اختلاف العلماء"(ص 133).
بها طلقة أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها" (1).
3 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن التي طُلِّقت ولم تكن وُطِئَت في ذلك النكاح. . . فلا عدة عليها أصلًا، وأن لها أن تنكح من يحل له نكاحها، . . . ولا رجعة للمطلق عليها"(2).
وقال أيضًا: "واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الجديد"(3).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها، . . . وإن رغب مطلقها فيها؛ فهو خاطب من الخطاب، يتزوجها برضاها بنكاح جديد، وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين، ثم تزوجها، رجعت إليه بطلقة واحدة، بغير خلاف بين أهل العلم"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن غير المدخول بها إذا طلقت طلقة واحدة، فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد - وافق عليه الحنفية (5)، والمالكية (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: الآية 49]
• وجه الدلالة: بين سبحانه وتعالى أن لا عدة على غير المدخول بها فتبين بمجرد طلاقها، وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها، لا رجعة عليها، ولا نفقة لها (7).
2 -
أن الرجعة إنما تكون في العدة، ولا عدة قبل الدخول (8).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة أنها لا تحل له إلا بعقد جديد؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"الإجماع"(ص 64).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 133).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 132).
(4)
"المغني"(10/ 547 - 548).
(5)
"بدائع الصنائع"(4/ 403)، "فتح القدير"(4/ 41).
(6)
"الكافي"(ص 262)، "القوانين الفقهية"(ص 228).
(7)
"المغني"(10/ 548).
(8)
"المغني"(10/ 548).