الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يسقط الحضانة (1).
3 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك"(2).
• وجه الدلالة: هذا نص جلي على إيجاب الحضانة، وبقاء الطفل مع أمه لأنها صحبة (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الأم إن تزوجت فإن حقها في الحضانة يسقط؛ لما يأتي:
1 -
خلاف عن الإمام أحمد في عدم سقوط الحضانة عن الجارية إن تزوجت أمها.
2 -
خلاف ابن حزم، والحسن البصري قبله، في عدم سقوط الحضانة عن الولد -ذكرًا كان أو أنثى- إن تزوجت أمه.
[3 - 469] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه:
إذا تزوجت المرأة، ولها طفل ممن طلقها، ولم يطالب زوجها بأن تترك حضانته، ولم يطالب أبي الطفل بحضانته، فلها أن تقوم بحضانته وتربيته، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بولدها"(4).
2 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وأنها إذا نكحت سقط حقها في الحضانة، وذلك مع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته، وإلا فللأم المزوجة أن تقوم بولدها بالاتفاق"(5).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الصنعاني، وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق
(1)"زاد المعاد"(5/ 458).
(2)
أخرجه البخاري (5971)(7/ 91)، ومسلم (2548)"شرح النووي"(16/ 87).
(3)
"المحلى"(10/ 144).
(4)
"سبل السلام"(3/ 430).
(5)
"حاشية الروض المربع"(7/ 149).
على أن حق الأم في الحضانة لا يسقط ما لم يطالب أب الغلام به، أو أن لا يرضى زوج المرأة بحضانتها -وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في أحد الوجهين (3)، وابن حزم (4). وهو قول الحسن البصري (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة، ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة (6) بيدي، فانطلق بي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رسول اللَّه، إن أنسًا غلام كيِّس فليخدمك، قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لشيء صنعته: لم صنت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لِمَ لمْ تصنع هذا هكذا؟ (7).
• وجه الدلالة: هذا أنس بن مالك عند أبي طلحة زوج أمه، فبقي حق الأم في حضانته؛ لأن أحدًا من أقارب أنس لم ينازع فيه (8).
2 -
أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره، ويتنكد عليه عيشه مع المرأة، فقد لا يؤمن وقوع الخلاف بينه وبين امرأته بسبب الطفل (9).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في وجه إلى أن الأم إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وإن مكنها الزوج من ذلك؛ إلا أن يكون عصبة للولد.
• دليل هذا القول:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي"(10).
• وجه الدلالة: هذا نص في سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت، دون تبيين لرضا الزوج أو عدمه (11).
(1)"المبسوط"(5/ 210)، "حاشية ابن عابدين"(5/ 257).
(2)
"القوانين الفقهية"(ص 226)، "حاشية الدسوقي"(2/ 832).
(3)
"الحاوي"(15/ 108)، "الوسيط"(6/ 239).
(4)
"المحلى"(10/ 143).
(5)
"مصنف ابن أبي شيبة"(4/ 179)، "زاد المعاد"(5/ 455)، "البناية شرح الهداية"(5/ 647).
(6)
هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، شهد العقبة، وبدرًا، والمشاهد كلها مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو زوج أم سليم، أم أنس، اختلف في وفاته، والراجح أنه تُوفِّي سنة (51 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(6/ 178)، "الإصابة"(2/ 502).
(7)
أخرجه البخاري (2768)(3/ 257)، ومسلم (2309)"شرح النووي"(15/ 59).
(8)
"زاد المعاد"(5/ 457).
(9)
"زاد المعاد"(5/ 484).
(10)
سبق تخريجه.
(11)
"الحاوي"(15/ 108)، "العزيز شرح الوجيز"(10/ 90).