الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"(1)
• وجه الدلالة: لما كانت تصرفات الصبي، والنائم، والمجنون غير معتبرة؛ لعدم وجود العقل، دل على اعتبارها عند وجوده، ويدخل في هذه التصرفات الطلاق.
2 -
يعتبر الإنسان مكلفًا مسؤولًا عن تصرفاته بالعقل والبلوغ، اللذين هما مناط التكليف، فمن تصرف بالطلاق ممن توفر فيه الشرطان وقع طلاقه صحيحًا معتبرًا (2).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أنه الزوج العاقل والبالغ إذا أوقع الطلاق، فإن طلاقه يقع؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[4 - 179] الطلاق الموافق للسنة:
ينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى طلاق سني، وطلاق بدعي، وطلاق ليس بسني ولا بدعي (3).
فالطلاق السني معناه: أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها (4). ونقل الإجماع على أن المراد بالطلاق الموافق للسنة هو ما ذُكر جمعٌ من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع"(5).
2 -
المروزي (294 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة، وهي ممن تحيض، أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضها، ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، ولم يطلقها غير تلك التطليقة، أنه مطلق للسنة"(6).
(1) سبق تخريجه.
(2)
"الهداية" للمرغيناني (1/ 250).
(3)
الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي: طلاق الصغيرة التي لم تحض، وطلاق التي يئست من المحيض، وطلاق الحامل، وطلاق غير المدخول بها -وسيأتي ذكر لذلك قريبًا- انظر:"بدائع الصنائع"(4/ 186)، "المعونة"(2/ 833)، "الحاوي"(12/ 385)، "المغني"(10/ 325) وما بعدها.
(4)
"فتح القدير"(3/ 466)، "التمهيد"(15/ 57)، "الحاوي"(12/ 385)، "المغني"(10/ 325).
(5)
"سنن الترمذي"(2/ 393 - 394).
(6)
"اختلاف العلماء"(ص 129).
3 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا في قبل عدتها"(1).
وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر عن حيضة لم يطلقها قبلها، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر، أنه مصيب للسنة"(2).
4 -
ابن بطال (449 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته طاهرًا لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة، والعدة التي أمر اللَّه تعالى بها"(3).
5 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "فأما طلاق السنة: فهو طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه، . . . وطلاق السنة مجمع على وقوعه"(4).
6 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن التي وطأها في ذلك النكاح، أن وقت الطلاق فيها كونها طاهرًا لم يمسها فيه، ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر، وهي حائض"(5).
7 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن المطلق للعدة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، ولا حائضًا"(6).
وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته، وهي طاهر طهرًا لم يمسها فيه بعد أن طهرت من حيضتها طلقة واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلِّق للسنة، وأنه قد طلق للعدة التي أمر اللَّه بها"(7).
وقال أيضًا: "قال مالك وأصحابه: طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة، . . . وقول مالك ومن تابعه في ذلك إجماع من العلماء"(8).
8 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة"(9).
9 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أنه مصيب للسنة، مطلق للعدة التي أمر اللَّه تعالى
(1)"الإجماع"(ص 63).
(2)
"الإجماع"(ص 63).
(3)
"شرح ابن بطال على البخاري"(7/ 377 - 378).
(4)
"الحاوي"(12/ 385).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 127).
(6)
"التمهيد"(15/ 99).
(7)
"التمهيد"(15/ 53).
(8)
"الاستذكار"(6/ 154).
(9)
"بداية المجتهد"(2/ 108).
بها" (1).
10 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرًا في طهر لم يمسها فيه، أنه مطلق للسنة"(2).
11 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "ثبت بالنص والإجماع، أن السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع"(3).
12 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "فالطلاق السني أن تكون المرأة طاهرًا من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقًا، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر اتفاقًا"(4).
13 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن اللَّه فيه، وأباحه إذا كان مكلفًا مختارًا"(5).
14 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "طلاق السنة ما أذن الشارع فيه، والبدعة ما نهى عنه، ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المراد بالطلاق الموافق للسنة هو ما كان في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وافق عليه الحنفية (7). وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق: الآية 1].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى الرجال إذا أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع، ومن خالف ذلك فليس بمتقٍ للَّه (9).
(1)"المغني"(10/ 325).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 118).
(3)
"مجموع الفتاوى"(20/ 479).
(4)
"القوانين الفقهية"(ص 227).
(5)
"زاد المعاد"(5/ 221).
(6)
"كشاف القناع"(5/ 239).
(7)
"بدائع الصنائع"(4/ 186)، "فتح القدير"(3/ 466).
(8)
"الإشراف"(1/ 140).
(9)
"تفسير الطبري"(28/ 129)، "الجامع لأحكام القرآن"(18/ 138).