الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن العدة إنما لزمتها حقًّا للزوج، لكونها باقية على حكم نكاحه (1).
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للزوج أن يصرح ويعرض بالخطبة للمعتدة البائن منه بغير طلاق ثلاث؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[11 - 14] نظر الرجل إلى الرجل
(2):
نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على إباحة نظر الرجل إلى الرجل مع أمن الفتنة، وتحريم النظر إلى عورته.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن القطان (3)(628 هـ) حيث قال: "نظر الرجال إلى الرجال، هذا جائز بلا خلاف، ما لم يكن المنظور إليه من جسد الرجل عورة"(4).
2 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه"(5). ونقله عنه ابن حجر (6).
3 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ويحل بلا شهوة عند أمن الفتنة نظر رجل إلى رجل اتفاقًا"(7).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن القطان من المالكية، وعلماء الشافعية من الاتفاق على إباحة نظر الرجل إلى الرجل عند أمن الفتنة، وتحريم النظر إلى عورته وافق عليه الحنفية (8)، والحنابلة (9)، وابن حزم (10).
(1)"بدائع الصنائع"(4/ 446).
(2)
أحكام النظر ذكرها الحنابلة في كتاب النكاح، فصل الخطبة؛ ولأن هذه الرسالة مرتبة على ترتيب الحنابلة، كان مناسبًا ذكر أحكام النظر في هذا الفصل.
(3)
هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري، المعروف بابن القطان، كان عارفًا بصناعة الحديث وأسماء رجاله، من فقهاء المذهب المالكي، رأس طلبة العلم في مراكش، ولي قضاء سجلماسة، واستمر في القضاء حتى توفي سنة (628 هـ). انظر ترجمته في:"جذوة الاقتباس"(2/ 470)، و"شجرة النور الزكية"(1/ 257).
(4)
"النظر في أحكام النظر"(ص 169).
(5)
"شرح مسلم"(4/ 26).
(6)
"فتح الباري"(9/ 328).
(7)
"مغني المحتاج"(4/ 211).
(8)
"الاختيار"(4/ 154)، و"الهداية"(2/ 419).
(9)
"الإنصاف"(8/ 24)، و"المحرر"(2/ 30).
(10)
"المحلى"(9/ 163).