الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]
• وجه الدلالة: هذه الآية عامة في كل من مات عنها زوجها، حرة كانت أو أمة (1).
2 -
أن الولد يكون أربعين يومًا نطفة، وأربعين يومًا علقة، وأربعين يومًا مضغة، ثم تنفخ فيه الروح ويتحرك، فاعتبر أن تستوي الحرة والأمة في عدة الوفاة، كما تستويان في مراحل الحمل هذه (2).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن سيرين والأصم، والشافعية في غير المشهور عنهم وابن حزم، بأن عدتها أربعة أشهر وعشر.
[27 - 380] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل:
تستوي الأمة والحرة في عدة الحمل، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت معتدة من عدة طلاق، أو من عدة وفاة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في أن الأمة الحامل في الوفاة والطلاق كالحرة، تحل بوضع حملها"(3).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن أجل كل حامل مطلقة، يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، أو مدبرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملًا، أن تضع حملها"(4).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن كانت حاملًا فحتى تضع، وهذا بحمد اللَّه لا خلاف فيه"(5).
4 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "عدة الأمة المطلقة: أما الحامل فبالوضع اتفاقًا"(6).
5 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "ولو طلقها أو مات عنها، وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة، . . . وهذا إجماع، والحمد
(1)"المحلى"(10/ 115).
(2)
"البيان"(11/ 37).
(3)
"الأم"(5/ 323).
(4)
"الإجماع"(ص 71).
(5)
"المغني"(11/ 267).
(6)
"القوانين الفقهية"(ص 239).
للَّه" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل، وافق عليه الحنفية (2)، وابن حزم الظاهري (3). وهو قول عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس في إحدى الروايتين عنه، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (4)، وقال به سعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو عبيد (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قال اللَّه تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: الآية 4].
• وجه الدلالة: هذا نص في المسألة، يفيد أن ذات الحمل تنقضى عدتها بوضع الحمل، وتستوي فيه الحرة والأمة.
2 -
أن سُبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع؛ وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلَّت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح؟ ! إنكِ واللَّه ما أنت بناكح حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك؛ جمعت عليَّ ثيابي حتى أمسيت، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي (6).
• الخلاف في المسألة: روي عن علي، وابن عباس في رواية عنه؛ أنهما قال: إذا توفي الرجل عن زوجته الحامل فإنها تعتد بأبعد الأجلين، فإن كان وضع الحمل هو الأبعد في العدة اعتدت به، وإن كانت الأربعة أشهر وعشر هي الأبعد اعتدت بها (7)،
(1)"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 467 - 468).
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 430)، "البناية"(5/ 599).
(3)
"المحلى"(10/ 41).
(4)
"سنن الترمذي"(2/ 405)، "الحاوي"(14/ 270)، "بدائع الصنائع"(4/ 431).
(5)
"الإشراف"(1/ 257).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"الإشراف"(1/ 257)، "الحاوي"(14/ 270)، "المغني"(11/ 228).