الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابني. فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام (1).
3 -
عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم، ثم أتاها، وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: يَا عمر، مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار (2).
4 -
أنها أقرب إليه، وأشفق عليه، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أَبيه (3).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الزوجين إذا افترقا فالأم أحق بحضانة ابنها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[2 - 468] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت:
إذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة، وليس لها المطالبة بذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا، ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح"(4).
وذكره عنه ابن قدامة (5)، والقرطبي (6)، والصنعاني (7).
وقال أَيضًا: "وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت"(8). ونقله عنه القرطبي (9).
2 -
الخطابي (388 هـ) حيث قال: "ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج"(10).
(1) أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 588).
قال ابن عبد البر: هذا خبر منقطع في هذه الرواية؛ ولكنه مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل. انظر:"الاستذكار"(7/ 289).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 180).
(3)
"المغني"(11/ 414).
(4)
"الإشراف"(1/ 132).
(5)
"المغني"(11/ 420).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 151).
(7)
"سبل السلام"(3/ 430).
(8)
"الإجماع"(ص 63).
(9)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 152).
(10)
"معالم السنن"(3/ 242).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لا أعلم خلافًا بين السلف من العلماء والخلف، في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أَبيه ما دام طفلًا صغيرًا لا يميز شيئًا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج"(1). ونقله عنه القرطبي (2).
4 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج"(3). وقال أَيضًا: "واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها"(4). ونقله عنه ابن قاسم (5).
5 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال عند الحديث عن سقوط الحضانة بالتزوج: "اتفاق الصحابة على ذلك، وقد تقدم قول الصديق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج، وموافقة عمر له على ذلك، ولا مخالف لهما من الصحابة البتة، وقضى به شريح، والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار"(6).
6 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح، . . . وهو مجمع على ذلك"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة ابنها، فإذا تزوجت سقطت، وافق عليه الحنفية (8). وهو قول أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، وإبراهيم النخعي (9)، وشريح، ويحيى الأنصاري، والزهري، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، والأوزاعي، والليث (10).
• مستند الإجماع: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يَا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني،
(1)"الاستذكار"(7/ 290).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 151).
(3)
"الإفصاح"(2/ 153).
(4)
"الإفصاح"(2/ 154).
(5)
"حاشية الروض المربع"(7/ 149).
(6)
"زاد المعاد"(5/ 455).
(7)
"نيل الأوطار"(7/ 130).
(8)
"الهداية"(1/ 318)، "البناية شرح الهداية"(5/ 647).
(9)
"مصنف ابن أبي شيبة"(4/ 189).
(10)
"الإشراف"(1/ 132)، "المغني"(11/ (413)، "المحلى"(10/ 153)، "زاد المعاد"(5/ 454)، "الاستذكار"(7/ 292).
وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي"(1).
• وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم تتزوج.
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن حق الأم في حضانة البنت خاصة لا يسقط، وإن تزوجت، أما في الغلام فيسقط.
ثم اختلفت الرواية عنه في الجارية فقال في رواية: حتى تبلغ سبع سنين، وفي رواية ثانية: حتى تبلغ بحيض، أو غيره (2).
• دليل هذا القول: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها؛ ابنة عمي، وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها، وسافرت، وقدمت بها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"وأما الجارية فاقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم"(3).
• وجه الدلالة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم ببنت حمزة لجعفر، لكون خالتها عنده، بقوله صلى الله عليه وسلم:"الخالة أم"، فدل على أن الأم لا يسقط حقها في حضانة الجارية إن تزوجت (4).
ثانيًا: ذهب ابن حزم (5) إلى عدم سقوط الحضانة بتزوج الأم، سواء كان الطفل ذكرًا أم أنثى. وهو قول الحسن البصري (6).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: الآية 233].
• وجه الدلالة: جاءت هذه الآية تبين أن للأم أن ترضع طفلها الصغير، ولم يأت نص يبين أن حقها في الحضانة يسقط إن تزوجت (7).
2 -
حديث على المتقدم في حضانة بنت حمزة؛ فقد قالوا: فيه دليل على أن النكاح
(1) سبق تخريجه.
(2)
"الإنصاف"(9/ 424)، "المحرر"(2/ 243).
(3)
أصل القصة في البخاري (223)(3/ 223)، وأخرج الحديث بهذا اللفظ أبو داود (2278)(2/ 284)، وصححه الألباني. انظر:"صحيح سنن أبي داود"(2/ 431).
(4)
"زاد المعاد"(5/ 458).
(5)
"المحلى"(10/ 143).
(6)
"مصنف ابن أبي شيبة"(4/ 179)، "زاد المعاد"(5/ 455)، "البناية شرح الهداية"(5/ 647).
(7)
"المحلى"(10/ 143).